الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح مختصر زاد المعاد
36626 مشاهدة
حكم تقديم اليدين قبل الركبتين في النزول إلى السجود

...............................................................................


سمعنا أو ذهب بعض العلماء إلى تقديم اليدين قبل الركبتين، واستدلوا بحديث مروي في السنن لفظه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه هكذا ورد هذا الحديث، ولكن هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وإنما صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه ؛ وذلك لأن أول الحديث ذكر أنه لا يبرك كما يبرك البعير ومعلوم أن البعير يقدم يديه قبل رجليه، فنهاك أن تقدم يديك قبل رجليك، فتكون مشابهًا للبعير، وأيضًا البعير ينحط انحطاطًا ثقيلًا فالذي ينحط بيديه يكون انحطاطه ثقيلًا، وأيضًا نهى عن الاعتماد على اليدين، ومعلوم أن من قدم يديه فإنه يعتمد عليهما فيكون بذلك قد أمضى شيئًا من صلاته معتمدًا فيه على يديه سواء في حال القيام أو في حال الانحطاط. وأما قولهم إن ركبة البعير في يديه، فهذا غير صحيح، فالركبة إنما تكون في الرجل وأما التي في اليد فتسمى مرفقًا سواء في البعير أو في البقر أو في الحمر أو في غيرها، ولو كانت شبيهة بركبة الإنسان فإنها لا تسمى ركبة وإنما تسمى مرفقًا.
وبكل حال فلا يغتر بمن يرجح أنه يقدم يديه على رجليه في السجود، والأدلة صريحة في ذلك، وقد استدلوا أيضًا بحديث مروي من فعل ابن عمر وغلط بعضهم فرفعه، والصحيح أنه من فعل ابن عمر فعله لما كبر سنه لما زاد على الثمانين شق عليه أنه يعتمد على أعصابه، فكان يقدم يديه؛ لأجل أنه لا يستطيع التحمل على الأعصاب، فإذا كان الإنسان كبير السن لا تحمله أعصابه أن يعتمد عليها وينحط ويقدم ركبتيه، فله في هذه الحال أن يقدم يديه سواء في السجود أو في الرفع من السجود. في الرفع يعني في القيام، وإلا فالأصل أنه إذا قام رفع رأسه ثم رفع يديه ثم بعد ذلك رفع ركبتيه إلا إذا كان عاجزًا كبيرًا أو مريضًا، فله والحال هذا أن يعتمد على يديه في النهوض إذا كانت ركبتاه وأعصابه لا تحمله؛ فإن الدين يسر.