الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح مختصر زاد المعاد
32637 مشاهدة
حكم تعدد مرات الغَسل في الوضوء

...............................................................................


كذلك أيضًا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، مرة مرة يعني: يغسل وجهه بالماء مرة واحدة بغرفة واحدة، يضع الماء على أعلى وجهه ثم يدلكه بيده حتى يتبلغ وجهه ويكتفي بمرة واحدة، ولا شك أن الغسلتين أفضل من الغسلة، وأن الثلاث أفضل من الثنتين، ولا يزيد على ثلاث، ما شرعت الزيادة على ثلاث غسلات لكل عضو.
والغسلة هي: إبلاغ العضو بالماء كله وإمرار اليد على المغسول، هذا هو الأصل والصحيح، مثلًا أنه لو رش وجهه بالماء رشًا ولم يمسحه بيده ولم يمر يده عليه أن ذلك لا يكفي، وكذلك لو جعل يده تحت الصباب حتى مر الماء عليها لا يكفي؛ إلا بأن يمر يده اليسرى عليها فإن ذلك هو حقيقة الغسل، وكذلك الرجل لو جعلها تحت الصباب ثم مر الماء عليها بدون أن يمسح بيده يدلكها بيده لم يكف، فإن حقيقة الغسل هو إمرار اليد على المغسول.