من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
شرح مختصر زاد المعاد
47099 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تعدد مرات الغَسل في الوضوء

...............................................................................


كذلك أيضًا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، مرة مرة يعني: يغسل وجهه بالماء مرة واحدة بغرفة واحدة، يضع الماء على أعلى وجهه ثم يدلكه بيده حتى يتبلغ وجهه ويكتفي بمرة واحدة، ولا شك أن الغسلتين أفضل من الغسلة، وأن الثلاث أفضل من الثنتين، ولا يزيد على ثلاث، ما شرعت الزيادة على ثلاث غسلات لكل عضو.
والغسلة هي: إبلاغ العضو بالماء كله وإمرار اليد على المغسول، هذا هو الأصل والصحيح، مثلًا أنه لو رش وجهه بالماء رشًا ولم يمسحه بيده ولم يمر يده عليه أن ذلك لا يكفي، وكذلك لو جعل يده تحت الصباب حتى مر الماء عليها لا يكفي؛ إلا بأن يمر يده اليسرى عليها فإن ذلك هو حقيقة الغسل، وكذلك الرجل لو جعلها تحت الصباب ثم مر الماء عليها بدون أن يمسح بيده يدلكها بيده لم يكف، فإن حقيقة الغسل هو إمرار اليد على المغسول.

line-bottom