اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
شرح مختصر زاد المعاد
54902 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تعدد مرات الغَسل في الوضوء

...............................................................................


كذلك أيضًا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، مرة مرة يعني: يغسل وجهه بالماء مرة واحدة بغرفة واحدة، يضع الماء على أعلى وجهه ثم يدلكه بيده حتى يتبلغ وجهه ويكتفي بمرة واحدة، ولا شك أن الغسلتين أفضل من الغسلة، وأن الثلاث أفضل من الثنتين، ولا يزيد على ثلاث، ما شرعت الزيادة على ثلاث غسلات لكل عضو.
والغسلة هي: إبلاغ العضو بالماء كله وإمرار اليد على المغسول، هذا هو الأصل والصحيح، مثلًا أنه لو رش وجهه بالماء رشًا ولم يمسحه بيده ولم يمر يده عليه أن ذلك لا يكفي، وكذلك لو جعل يده تحت الصباب حتى مر الماء عليها لا يكفي؛ إلا بأن يمر يده اليسرى عليها فإن ذلك هو حقيقة الغسل، وكذلك الرجل لو جعلها تحت الصباب ثم مر الماء عليها بدون أن يمسح بيده يدلكها بيده لم يكف، فإن حقيقة الغسل هو إمرار اليد على المغسول.

line-bottom