عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح مختصر زاد المعاد
32572 مشاهدة
الأشياء التي ينهى عنها في الصلاة

...............................................................................


ونهى عن البروك كبروك البعير هكذا قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ؛ وذلك لأن البعير يخر بمقدمه. مقدمه يضعه قبل مؤخره، فيقول لا تفعلوا كفعل البعير الذي يخر بمقدمه فيضع يديه قبل رجليه، فلا تتشبهوا بالبعير، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التشبه بكثير من الدواب. نظم ذلك ابن حجر في قوله:
إذا نحن قمـنا للصـلاة فـإنـنا
نهينا عن الإتيان فيـها بسـتة
بـروك بعير والتفــات كثعلب
ونقر غراب في سجود الفريضة
وإقعاء كلب أو كـبسط ذراعـه
وأذناب خيل عند فعل التحيـة
هذه هي الست المشهورة في الأحاديث. ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التفات كالتفات الثعلب ؛ يعني إذا كان في الصلاة، فلا يلتفت قال -صلى الله عليه وسلم-: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإن الله ينصب وجهه إلى العبد فإذا التفت أعرض عنه وسأله بعضهم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد يعني نقصا ينقص به يسرقه الشيطان من صلاة العبد، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب.
ونهى عن نقر كنقر الغراب يعني في سجود الفريضة يعني إذا سجد ساعة ما يصل إلى الأرض يرفع رأسه كأنه الغراب الذي ينقر ثم يرفع رأسه نقر كنقر الغراب، وكذلك بروك البعير بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء الكلب، نهى عن إقعاء الكلب وفسر الإقعاء على الصحيح بأن ينصب قدميه ويجلس على أليتيه؛ لأنه في هذه الحالة سواء بين السجدتين أو في التشهد لا يكون مطمئنًّا. الطمأنينة بين السجدتين أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، فإذا نصب رجليه وجلس عليهما فلا يكون مطمئنًّا، بل يكون شبيها بإقعاء الكلب الذي يقعي على ذنبه ويرفع يديه ويعتمد عليهما لا شك أن هذا يدل على عدم الطمأنينة في الصلاة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه انبساط الكلب الكلب إذا برك بسط ذراعيه أمامه فالساجد إذا سجد يرفع ذراعيه عن الأرض لا يبسطهما ويمدهما على الأرض، فيكون شبيهًا بالكلب.
وأما أذناب خيل فورد أن الصحابة كانوا إذا سلموا قالوا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فيومئون بأيديهم فقال: لا تحركوا أيديكم كأنها أذناب خيل شمس يعني ذنب الخيل هو الذي يحركه عندما يكون واقفًا أو ماشيًا، فنهى عن التشبه بهذه الدواب، فهذا دليل على أنه كان يحب أن يكون المصلي آتيًا بالصلاة كما أمر مطمئنًّا فيها مقيمًا لها كما ينبغي.