شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح مختصر زاد المعاد
44175 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الزيادة على المفروض في الوضوء

...............................................................................


كذلك أيضًا هل تشرع الزيادة على المفروض؟ الصحيح أنها لا تشرع، روي عن أبي هريرة أنه فعل ذلك فتوضأ مرة ولما غسل ذراعيه غسل بعض العضد نصف العضد أو نحوه، ولما غسل قدميه رفع إلى الساق إلى نصف الساق، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين؛ فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ولكن إذا نظرنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أنه يغسل الذراع ويغسل المرفق الذي هو المفصل بين الذراع والعضد، يغسل المرفقين ويدير الماء على مرفقيه، وكذلك يغسل القدمين وينتهي بغسل الكعبين فيغسل الكعبين نهاية الكعب هو مستدق الساق، ولم ينقل أنه غسل شيئًا من الساق فوق الكعبين، ولا غسل شيئًا من العضدين، وهذا هو السنة.
وأما الحديث فإن قوله: غرًا محجلين الغرة: بياض الوجه، والتحجيل: بياض اليدين والرجلين، فمن آثار الوضوء يكون الوجه يوم القيامة مشرقًا أبيض وكذلك تكون اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين بيضًا من آثار الوضوء، ويحصل بذلك التحجيل، وأما قوله:من استطاع فإن هذا ليس بمرفوع وإنما هو من كلام بعض الصحابة أو بعض الرواة، والحاصل أنه عليه السلام كان يقتصر على غسل الأعضاء الظاهرة، فهذا هو المعتاد، ولا يزيد شيئًا فوق المفروض.

line-bottom