إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شرح مختصر زاد المعاد
36610 مشاهدة
حكم المضمضة والاستنشاق

...............................................................................


جاءت السنة بتفصيل ما أجمل في القرآن، فالله تعالى ذكر غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المقابلة، فيدخل في ذلك ما تحت منابت الشعر المعتاد، ويدخل في ذلك العارضان والذقن، كل ذلك داخل في مسمى الوجه، فهذا دليل على أنه لا بد من غسل ما تحصل به المواجهة.
ثم أدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما في حكم الظاهر، المنخران يحتاجان إلى تنظيف لما يتحلل من الرأس من هذه المخاط ونحوه فيحتاج إلى تنظيفه، فكان غسلهما لأجل النظافة، وكذلك أيضًا الاستنشاق لأجل تطهير ما هو في حكم الظاهر، الفم معروف أيضًا أنه يجتمع فيه اللعاب وقد يخرج منه النخام ونحوه ويكون في الفم بعد الأكل شيء من آثار الأكل بين الأسنان ونحوه فلذلك شرع تنظيفه بعد الأكل وتنظيفه عند الوضوء، فجاءت السنة باستعمال الوضوء، وباستعمال المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه.
دلت الأحاديث على أن الفم والأنف تابعان للوجه لا يجوز الإخلال بهما، وما ذاك إلا لكثرة الأدلة التي تدل على ذلك، ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق مرة، بل كلما توضأ استنشق وتمضمض، وهذا هو القول الصحيح.
ذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أنهما مستحبان غير واجبين، قالوا لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة والفم تخفيه الشفتان والمنخران يخفيهما الأنف فلا يكون ذلك بارزًا.
فنقول: جاءت السنة بالبيان فليس لأحد أن يعدل عنها، فقد ورد ما يدل على الأمر بالمضمضة والاستنشاق، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض والمضمضة تحريك الماء في الفم، ورد أيضًا أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا فهذا أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف، فالمضمضة والاستنشاق من تمام غسل الوجه، هذا هو القول الصحيح.
ثم ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض أحيانًا بثلاث غرفات، يغرف الغرفة فيجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه، وأحيانًا يتمضمض ثلاثًا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات، وأحيانًا يقتصر على مضمضة واستنشاق مرة واحدة، وأحيانًا مرتين، وكل ذلك جائز لحصول المقصود وهو تحريك الماء في الفم لتنظيفه.
وكذلك إدخال الماء واجتذابه في الأنف لتنظيفه، كان يغترف الماء بيده اليمنى فيستنشقه؛ يعني يجتذبه بنفسه لخياشيمه، ثم بعد ذلك ينتثر بيده اليسرى؛ يخرج ذلك الماء بنفسه ثم يمسحه بيده اليسرى، وكذلك أيضًا يحرك أسنانه بيده اليسرى، ويجوز باليمنى، وبكل حال فإن هذا مما جاءت به السنة.