شرح مختصر زاد المعاد
الاستعاذة والبسملة وقراءة الفاتحة بعد الاستفتاح
...............................................................................
بعد الاستفتاح يتعوذ: يستعيذ. أمر الله تعالى بالاستعاذة قال تعالى: رسم> فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قرآن> رسم> فقيل إنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لكن قال الله تعالى: رسم> وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن> رسم> فهاهنا ذكر أنه هو السميع العليم، فيندب أن يأتي بمعنى الآيتين، فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم -يجمع بين الأمرين- أعوذ بالله السميع العليم أخذا من آية فصلت، من الشيطان الرجيم أخذا من آية النحل، وحفظ أيضا أنه كان يزيد فيقول: من همزه ونفخه ونفثه أي: الشيطان. همزه فسر بالوسوسة، ونفخه التشكيك، ونفثه الكبر، فيأتي بهذا إذا تيسر.
بعد ذلك تشرع البسملة. الله تعالى أمر بالبسملة وذكرت البسملة في أوائل السور، فيستفتح بها. حفظ أنه صلى الله عليه وسلم جهر بها بعض أحيانا، ولكن الأكثر أنه كان يسر بها يسرها ولا يجهر بها، ولم يكن يداوم على الجهر بها، ذهبت الشافعية إلى الجهر بالبسملة، ولهم أدلة، ولكنها ليست ثابتة ليس منها شيء ثابت مرفوع، ولكن يدل على أنه يجوز الجهر بها أحيانا؛ ليعلم أنها من القراءة.
أما قراءة الفاتحة، فإنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. قال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متن_ح> رسم> وقال: رسم> كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام متن_ح> رسم> .
لا خلاف أن الإمام يلزمه أن يقرأ بها في السرية وفي الجهرية، وإذا لم يقرأ بها في ركعة بطلت تلك الركعة، وكذلك المأموم عليه أن يقرأ بها أيضا؛ لأنه يصلي لنفسه.
وأما المنفرد والإمام يقرأ كل منهما بها، وأما المأموم الذي يصلي خلف الإمام ففي القراءة عليه خلاف، ولعل الأنسب والأصوب أنها تلزمه في السرية. إذا كانت القراءة سرية كالظهر والعصر، والأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، وأما الجهرية كالفجر والجمعة والعيد، والأولتين من المغرب والعشاء، فإنها مستحبة في سكتاته. إذا سكت الإمام، وأما إذا لم يسكت ولم يستطع المأموم أن يقرأها، فإنه يتحملها الإمام، وتسقط عن المأموم، ويكون إنصاته واستماعه قائما مقام القراءة -قراءة الفاتحة-؛ لقول الله تعالى: رسم> وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قرآن> رسم> والإنصات هو الإصاحة والمتابعة أي تابعوا قراءة الإمام واستمعوا له. فإذا كان الإمام يسكت قرأها في سكتته.
اختلف هل يسكت الإمام بعد الفاتحة أم لا يسكت؟ أنكر بعض العلماء السكتة بعد الفاتحة، وكانوا إذا قال أحدهم: رسم> وَلَا الضَّالِّينَ قرآن> رسم> ابتدأ مباشرة في السورة بعدها ولم يسكت، وآخرون استحبوا السكوت، ولعل هذا هو الأقرب أنه يسكت.
أولا: ليتراد إليه نفسه.
ثانيا: ليفكر ماذا يقرأ بعد الفاتحة من السور أو من الآيات.
ثالثا: ليمكن المأمومين من القراءة؛ حيث إن هناك من العلماء من ألزموا المأموم بالقراءة ولو حالة قراءة الإمام.
رابعا: أنه ورد ذلك في بعض الروايات أنه كان يسكت حفظ عن سمرة اسم> وعن عمران بن حصين اسم> أن للنبي -صلى الله عليه وسلم- سكتتان: سكتة إذا افتتح الصلاة، وسكتة بعد القراءة كلها، ثم قال الراوي: وإذا قال: رسم> غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قرآن> رسم> أي: أنه يسكت بعد ذلك، فهذه السكتتات لعل المأموم يتمكن فيها من إتمام القراءة.
وإذا قرأ نصف السورة، وبقي عليه آية أو آيتان، ثم ابتدأ الإمام، فعليه أن يتم ما بقي، ولو مع قراءة الإمام؛ وذلك لما ورد من التأكيد فيها في حديث أنه -صلى الله عليه وسلم- سأل أصحابه: رسم> هل تقرءون خلف الإمام؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب متن_ح> رسم> فهذا دليل على أنه يقرأ بهذا خلف الإمام، وإذا لم يسكت الإمام ولم يتمكن المأموم من القراءة؛ سقطت عنه.
مسألة>