شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح مختصر زاد المعاد
36625 مشاهدة
حكم غسل الرجلين

...............................................................................


كذلك أيضًا غسل الرجلين، أكد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما أنه يلزم غسل القدمين، وخالف في ذلك الرافضة فقالوا: يجزئ المسح على الرجلين؛ يعني يكتفي بأن يمسح عليهما كما يمسح على الرأس، وهذا مخالف للسنة ومخالف للقرآن، فالقرآن القراءة جاءت فيه وَأَرْجُلَكُمْ حيث عطفت على اليدين؛ أي واغسلوا أرجلكم، والقراءة ( وَأَرْجُلِكُم ) يراد بها وامسحوا بأرجلكم؛ أي غسلًا خفيفًا لا تبالغوا، وذلك لأن الرجلين مظنة الإسراف؛ فلأجل ذلك عبر عنه في هذه القراءة بالمسح وهو الغسل الخفيف الذي ليس فيه إسراف في صب الماء.
وبكل حال غسل الرجلين من تمام الوضوء وورد التأكيد في غسلهما، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار وفي حديث آخر: ويل للعراقيب من النار فالعقب مؤخر القدم، وذلك لأنه منخفض، العصبة التي في مؤخر القدم في جانبيها خلف الكعبين مكان منخفض، فإذا غسل الإنسان غسلًا خفيفا زل الماء عن ذلك المنخفض وهو العقب فيبقى فيه بياض، فلأجل ذلك ورد الوعيد ويل للأعقاب من النار كأنه يقول إنه إذا تساهل في ذلك استحق العذاب بهذا المكان الذي لم يغسله، ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء في مؤخر قدمه؛ فأمره أن يعيد الوضوء، لمعة قدر الدرهم يعني: قدر رأس الظفر قدر الظفر لم يصبها الماء، لا شك أنها لو كانت تمسح لما احتيج إلى هذا الوعيد ولا إلى إعادة الوضوء، ولكن الرافضة لا يعتمدون على السنة ولا يعبئون بها؛ وذلك لأنهم يعتقدون أن الذين رووها من الصحابة مرتدون؛ لأنهم يكفرون أكثر الصحابة، فالذين رووها جملة من الصحابة كعائشة وأبي هريرة وغيرهما، فالحاصل أن الرجلين مغسولتان، هذا ما يتعلق بأركان الوضوء.