لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شرح مختصر زاد المعاد
52001 مشاهدة print word pdf
line-top
هل من السنة أنه كلما أحدث توضأ

...............................................................................


وكذلك أيضًا بالنسبة إلى الحدث، كان يتوضأ للصلاة إذا أراد للصلاة، ولم ينقل أنه كلما أحدث توضأ، روي أنه صلى الله عليه وسلم جاء مرة من الخلاء فقربوا له وضوءًا فقال: ما أمرت بالوضوء إلا عند الصلاة وأكل وهو محدث، يعني لم يتوضأ، وذلك لأن الله تعالى ما أمر بالوضوء إلا عند القيام للصلاة إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ؛ يعني إذا حضر وقت الصلاة، فدل على أنه لا يلزم كون الإنسان كلما أحدث أن يتوضأ.
لكن ورد عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أوثق عمله لأنه قال: سمعت دف نعليك في الجنة فقال: أوثق عملي أني كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت رأيت أن علي أن أصلي بذلك الوضوء ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا شك أن هذا اجتهاد من بلال ولما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أصحابه دل على عدم وجوبه، ولكن لا مانع من أن الإنسان يكون دائمًا على طهر.
ورد أيضًا أنه يستحب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا كان محدثًا، وإلا فينام على طهر، وأما في بقية حالاته فإن توضأ بعد كل حدث فهو أفضل وإلا فلا يلزم.

line-bottom