إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح مختصر زاد المعاد
44200 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على الخفين

...............................................................................


أما ما يتعلق بالمسح - مسح الخفين - فورد أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وغسل القدمين، وكان يلبس الخفين لحاجة التدفئة، وإذا كان لابسهما لحاجة التدفئة مسح عليهما، وإذا لم يكن لابسا لهما غسل القدمين.
وذكر العلماء أنه لا يشرع لبس الخفين لأجل سقوط الغسل؛ يعني لا يجوز أن تقول: أنا لست بحاجة إلى لبس الخفين ولكن ألبسهما حتى يسقط عني الغسل حتى أتخفف في غسل القدمين، إنما تلبس للحاجة حاجة التدفئة يعني دفع البرودة أو دفع الضرر أو ما أشبه ذلك، فأما من غير حاجة فلا.
ولكن إذا كان لابسًا للخفين للحاجة فإنه لا يخلعهما بل يمسح عليهما من باب الرخصة، فالمسح عليهما رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته.
ورد أنه صلى الله عليه وسلم وقت للمسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، المسافر الذي يحمل معه الماء فإنه لأجل المشقة، .. ثم جاء العصر وأنت على طهر ولكنك مسحت عليهما تجديدًا، وكذلك جاء المغرب وأنت على طهر وتوضأت ومسحت تجديدًا، وجاء العشاء وأنت على طهر وتوضأت ومسحت تجديدًا، ولم ينتقض وضوءك إلا بعد ما مضى من الليل جزء؛ أي في الساعة العاشرة مثلًا انتقض وضوءك بعدما صليت الوتر، ففي هذه الحال يبدأ اليوم والليلة من الساعة العاشرة وقت انتقاض الوضوء، ففي الليلة القابلة لو جاءت الساعة العاشرة وأنت على وضوءك بعد العشاء فإنك لا تصلي بذلك الوضوء بعد الساعة العاشرة لتمام المدة؛ بل إذا أردت أن تقوم من الليل أو أن تصلي الوتر فإنك تخلعهما، وتجدد الوضوء، هذا هو قول الجمهور أنه متى مضت المدة انتقض الوضوء ولو كان الإنسان على طهر.
وهناك من يقول تبدأ المدة من أول مسح، فعلى هذا القول أول مسح هو العصر وإن لم يكن قد أحدث، وهناك من يقول تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، يعني في هذه الحال إذا لم يمسح إلا وقت الفجر بدأ اليوم والليلة من الفجر، ولكن الاحتياط هو القول الوسط وهو أنه من أول حدث بعد اللبس.

line-bottom