يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90709 مشاهدة
ما يقال بعد التكبيرة الأولى

ويكبر أربعا لـ تكبير النبي -صلى الله عليه وسلم- على النجاشي أربعا. متفق عليه يقرأ في الأولى؛ أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلًا؛ لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها.


التكبير على الجنازة اختلف في عدده ؛ المشهور أنه أربع تكبيرات، وروي خمس تكبيرات وروي ست، ولا إنكار على من زاد؛ حيث إن بعض الصحابة صلى على رجل وكبر عليه ستا، وقال: إنه بدري يعني من أهل بدر، وصلى بعضهم بخمس تكبيرات، وقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبرها. فالمعتاد والأكثر أربع، ولعله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر أحيانا خمسا وأحيانا ستا، ولكن الأغلب والأكثر الاقتصار على أربع، فإذا زاد الإمام خامسة فلا ينكر عليه.
كيف يزيد أو ما يقول فيها؟ إذا كبر خمسا فإنه يجعل الدعاء العام بعد تكبيرة؛ الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، والدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه بعد تكبيرة، إذا كبر ستا فإنه يدعو بعد الخامسة بقوله: اللهم لا تحرمنا أجره إلى آخره، ولا يدعو بعد السادسة، بل يقف قليلا ثم يسلم، وهذا الأصل في التكبيرات. والأكثر والأغلب أربع.
أما ما يقول فيها؛ فبعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ولا يستفتح لا يقول سبحانك اللهم، ولا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ليس فيها استفتاح، بل يبدأ بالقراءة إلا أنه قبل القراءة يتعوذ ويبسمل؛ لعموم الآية: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ولأن البسملة آية من القرآن، وقيل: بل من الفاتحة كما عند الشافعية، فيقرأ الفاتحة وقبلها يتعوذ ويبسمل، القراءة في صلاة الجنازة لا يجهر فيها، يقرأ سرا، ولو كانت الصلاة ليلا؛ عادة أن الليل يجهر فيه بالقراءة كما في المغرب والعشاء والفجر، لكن صلاة لا جهر بالقراءة فيها؛ لأن ذلك لم ينقل بل يخفي فيها القراءة هذا معنى قوله: يقرأ فيها سرا.
ثم قد روي عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة، وقال: لتعلموا أنها سنة. ما المراد بقوله: لتعلموا أنها سنة؟ هل المراد الجهر أو المراد الفاتحة؟ المراد الفاتحة؛ كأنه أراد أن يعلمهم أن قراءة الفاتحة سنة في الصلاة يعني شرعية، وليس المراد بالسنة الاستحباب، فإن قراءة الفاتحة -كما سيأتي- ركن من الصلاة على الجنائز؛ لعموم قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم.