عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90564 مشاهدة
من شروط الزكاة الحريـــــة

وشروطها خمسة: الحرية، والإسلام، والنصاب، والحول، والملكية استقرار الملكية.


بدأ بالحرية -يخرج المملوك- الحر هو: الذي يتصرف لنفسه, والمملوك يتصرف لسيده, ولو كان عنده أموال فإنها ليست له, بل هو مُوَكَّل فيها, ولا يملك بالتمليك، العبد وما يملك لسيده. المكاتب: لا مال له أيضا؛ لأنه يمكن أن يعود رقيقا, فملكه غير تام, ولو أنه يكتسب, ويجمع مالا, ويتجر, لكن ملكيته غير تامة، فقد يعجز، والمكاتَبُ عبد ما بقي عليه درهم.
أما الْمُبَعَّض: فهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق, كأن تعتق نصفه, وتعجز عن النصف الثاني؛ فيشتغل عندك يوما, ويشتغل لنفسه يوما فإذا اشتغل لنفسه اكتسب وجمع أموالا فيجمع نصابا وكسبا, فيه الزكاة ما يملكه بجزئه الحر. نعم.