اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90716 مشاهدة
ما يلحق بعروض التجارة وما لا يلحق

وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة؛ يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به؛ كعفص وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها.


يعني: من التجار من يعملون في السلع ما يزيد في الثمن؛ الخياطون مثلا يشترون ويبيعون؛ يشتري مثلا كل شهر أو كل شهرين عشرين أو مائة طاجة؛ يفصل به فمثل هذا يعتبر تاجرا، عليه زكاة ما عنده من هذه الطوائج ونحوها، وكذلك المطرز الذي يشتري الإبريسم ويشتري الأسلاك، ويشتري الخرق وما أشبهها يكون إذا تم الحول يزكي ما عنده، عندك عشرين بطة في السوق مثلا، وعندك كذا وكذا من الظري، وعندك كذا وكذا من الأسلاك، وهكذا الأشياء التي تعرض وتباع مع السلع، وكذا مثلا الصباغ؛ خياط يخيط ثم يصبغ؛ يشتري الثوب ثم يصبغ الثوب، ويبيعه مصبوغا بعد أن كان لباس رجال يصبغه بالسواد أو يصبغه بالحمرة ليكون لباس نساء.
الأصباغ التي عنده يبيعها مع الثياب أو يصبغها بالثياب إذا تم الحول يثمنها، وهكذا مثلا الدباغ، يشتري الجلود وهي نيئة، ثم يدبغها ويبيعها. يشتري دباغ ويشتري الدهن ويعمل. هذه الأدباغ التي عنده ولو كانت للاستعمال، وهذه الأدهان التي عنده ولو كانت للاستعمال؛ إذا تم الحول يثمنها، ويزكي ثمنها.
أما الأشياء الثابتة التي لا تباع فلا يثمنها, فالخياط مثلا: لا يثمن ماكينته التي يخيط عليها ولا كرسيه الذي يجلس عليه ولا صندوقه الذي يجعل فيه نقوده ومتجره مثلا. وكذلك صاحب البقالة ما يزكي الرفوف التي يعرض فيها السلع, ولا الفراش الذي يجلس عليه أو الكرسي ولا الموازين التي يزن بها؛ الكفتين أو نحوها, ولا الحديد الذي يزن به أو يعرف به مقدار الكيلو ونحوه الأدوات التي للاستعمال، ولا القوارير التي للعرض؛ يعرض فيها, بعض العطارين يعرضون السلع الأصباغ أو مثلا بعض الأشياء في قوارير، إذا جاءهم المشتري اغترفوا له من هذه القارورة في الكفة, ووزنوا له, فالقارورة تبقى حتى تعرض فيها هذه الأشياء، أبازير وأدوية وعقاقير وأشباه ذلك عند العطارين، هذه القوارير ليس فيها زكاة، ومثلها أيضا قوارير الأشربة التي تُعرض يشربها يشرب ما فيها ثم يردها عليه. هذا التاجر صاحب الدكان يردها على المصنع حتى تُعَبَّأ مرة أخرى؛ لأن ما دخلت في ملكه، وإن كان دفع عليها تأمينا. وأشباه ذلك الزكاة في الأشياء التي تباع، وأما الأشياء التي باقية كالأواني التي يجعل فيها, الزنبيل الذي يجعل فيه القهوة أو الهيل أو القرنفل أو ما أشبه ذلك هذه ما تباع، فهي لا تثمن, فصار الذي يثمن والذي يزكى هو الذي يذهب منه، أما الذي يبقى فلا.