اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شرح مختصر زاد المعاد
37743 مشاهدة
حكم تقديم اليدين قبل الركبتين في النزول إلى السجود

...............................................................................


سمعنا أو ذهب بعض العلماء إلى تقديم اليدين قبل الركبتين، واستدلوا بحديث مروي في السنن لفظه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه هكذا ورد هذا الحديث، ولكن هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وإنما صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه ؛ وذلك لأن أول الحديث ذكر أنه لا يبرك كما يبرك البعير ومعلوم أن البعير يقدم يديه قبل رجليه، فنهاك أن تقدم يديك قبل رجليك، فتكون مشابهًا للبعير، وأيضًا البعير ينحط انحطاطًا ثقيلًا فالذي ينحط بيديه يكون انحطاطه ثقيلًا، وأيضًا نهى عن الاعتماد على اليدين، ومعلوم أن من قدم يديه فإنه يعتمد عليهما فيكون بذلك قد أمضى شيئًا من صلاته معتمدًا فيه على يديه سواء في حال القيام أو في حال الانحطاط. وأما قولهم إن ركبة البعير في يديه، فهذا غير صحيح، فالركبة إنما تكون في الرجل وأما التي في اليد فتسمى مرفقًا سواء في البعير أو في البقر أو في الحمر أو في غيرها، ولو كانت شبيهة بركبة الإنسان فإنها لا تسمى ركبة وإنما تسمى مرفقًا.
وبكل حال فلا يغتر بمن يرجح أنه يقدم يديه على رجليه في السجود، والأدلة صريحة في ذلك، وقد استدلوا أيضًا بحديث مروي من فعل ابن عمر وغلط بعضهم فرفعه، والصحيح أنه من فعل ابن عمر فعله لما كبر سنه لما زاد على الثمانين شق عليه أنه يعتمد على أعصابه، فكان يقدم يديه؛ لأجل أنه لا يستطيع التحمل على الأعصاب، فإذا كان الإنسان كبير السن لا تحمله أعصابه أن يعتمد عليها وينحط ويقدم ركبتيه، فله في هذه الحال أن يقدم يديه سواء في السجود أو في الرفع من السجود. في الرفع يعني في القيام، وإلا فالأصل أنه إذا قام رفع رأسه ثم رفع يديه ثم بعد ذلك رفع ركبتيه إلا إذا كان عاجزًا كبيرًا أو مريضًا، فله والحال هذا أن يعتمد على يديه في النهوض إذا كانت ركبتاه وأعصابه لا تحمله؛ فإن الدين يسر.