الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
فتاوى الزكاة
148329 مشاهدة print word pdf
line-top
كيفية زكاة سائمة بهيمة الأنعام

كانت الإبل هي أغلب الأموال عند العرب في ذلك الوقت وأنفسها، وأكثر ما يقتنون وأكثر ما يستعملون ويركبون ويحلبون ويأكلون، وكانوا ينتفعون بها منافع كثيرة، قال تعالى : وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ فهذه من المنافع، أي أنهم يركبون عليها ويأكلون منها، وقال تعالى: وَجَعَـلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ فأخبر أن من جلودها تصنعون البيوت والخيام التي تقيكم الحر والبرد، وقال: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ فأخبر أيضا بأن من جزتها وصوفها ووبرها ما فيه هذه المنافع، فكانوا يخرزون جلودها أحذية ودلاء وقربا ومزادات وأوعية وجربا -جمع جراب- وكانوا ينسجون أيضا من جلودها أكياسا وحبالا من الشعر والوبر ونحوه، ففيها منافع زيادة على شرب اللبن، وزيادة على أكل اللحوم، وزيادة على الركوب والتنقل، فهي أكثر أموالهم وأنفسها وأغلبها.
فإذا كانت الإبل أربعا وعشرين فما دونها فزكاتها من الغنم، وفي كل خمس من الإبل شاة، الشاة اسم لواحدة من الغنم، وتطلق كلمة الشاة على الأنثى من الضأن، وتسمى نعجة، والذكر من الضأن ويسمى كبشا، والأنثى من المعز وتسمى عنزا، والذكر من المعز ويسمى تيسا والشاة تصدق على الجميع، ففي الخمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، والذي بين الفرضين يسمى وقصاً، أي أن الخمس فيها شاة، والست والسبع والثمان والتسع ليس فيها إلا شاة، فإذا تمت عشرا ففيها شاتان.
فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، وما بين الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين يسمى وقصا ، فالوقص لا شيء فيه، فمن كان عنده خمس وعشرون فعليه بنت مخاض، ومن كان عنده خمس وثلاثون فعليه بنت مخاض أنثى.
     وسميت بنت مخاض لأن أمها غالبا قد حملت، والمخاض هو الحمل ، والماخض هي الحامل، أي أن أمها قد صارت ماخضا ، ويقدرون عمرها بسنة فهي ما تم لها سنة.
فإن لم يكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر، أي يصح أن يدفع ابن لبون، وهذا مما يؤخذ فيه الذكور، وذلك لأن ابن اللبون أكبر ولكنه أقل ثمنا لأنه ذكر، لأنهم يغالون في الإناث، وابن اللبون وبنت اللبون ما تم له سنتان؛ لأن الغالب أن أمه قد ولدت وصارت ذات لبن، وليس شرطا أن تكون أمه موجودة وليس شرطا أن تكون أمه ذات لبن، وإنما عرف بأغلب أوصافه.
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، وما بين الست والثلاثين والخمس والأربعين فهو وقص، فإذا تمت خمسا وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، وبنت اللبون هي التي تم لها سنتان.
     فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، والحقة ما تم لها ثلاث سنين، وتسمى طروقة الفحل، لأن العادة أن الفحل يطرقها، لأنها قربت من أن تحبل، أما ما دامت صغيرة فلا يطرقها الفحل لصغرها، فإذا استحقت طرق الفحل، أو استحقت أن يحمل عليها وتركب؛ فإنها تسمى حقة.
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، وهي التي نبتت ثناياها وسقط بعضها، وسميت بذلك من الجذع الذي هو النبات، وهي ما تم لها أربع سنين، فبنت المخاض لا تدفع إلا مرة واحدة في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، والجذعة لا تدفع إلا مرة واحدة في إحدى وستين إلى خمس وسبعين.
فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل.
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة .

فإذا زادت على مائة وعشرين صار الوقص عشرا ، فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة؛ لأنها أربعون وأربعون وخمسون، فإذا صارت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأنها خمسون وخمسون وأربعون، فإذا كانت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، لأنها خمسون وخمسون وخمسون، فإذا صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون لأنها أربعون أربعون أربعون وهكذا.
فإذا وصلت إلى مائتين استقرت الفريضة فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون، لأن المائتين خمس أربعينات، وأربع خمسينات.

line-bottom