إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
فتاوى الزكاة
110380 مشاهدة
الأموال التي تجب فيها الزكاة


أولا : السائمة من بهيمة الأنعام :
وتخرج المعلوفة فإنه لا زكاة فيها، والسوم هو الرعي، أي إذا كانت ترعى من الأرض بأفواهها أكثر السنة فإنها سائمة، قال تعالى: لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ففي قوله فِيهِ تُسِيمُونَ أي ترعون بهائمكم، فالسّوم هو الرعي، ومنه أيضا قوله: وَالْخِيلِ الْمُسَوَّمَةِ أي المرعية التي ترعى (على قول بعض التفاسير).
وقد اشترطوا أن تكون السائمة ترعى أكثر من ستة أشهر، فإذا كانت ترعى -مثلا- ستة أشهر ونصفا، ويعلفها خمسة أشهر ونصفا ففيها الزكاة، أما إذا كان يعلفها ستة أشهر وترعى ستة أشهر فإنها لا زكاة فيها، فإذا كانت نصف السنة محجورة - مثلا - في هذا السور أو هذا البستان لا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو أصبحت مئات، وذلك لأنها غير تامة النعمة، فالنعمة لا تتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما ينبت الله تعالى من الأعشاب. ثانيا : الخارج من الأرض:
أي ما ينبته الله تعالى من الثمار، ومن الحبوب ونحوها.

ثالثا : الأثمان : (وهي الذهب والفضة): والأثمان هي قيم السلع كالدراهم والدنانير، فالدراهم نقود تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب، وتسمى أثمانا ، لأنها هي أثمان السلع، فكل سلعة تقدر بالنقود، فيقال -مثلا- ثمن هذا الكتاب خمسة دراهم، وثمن هذا الكأس درهمان، فلذلك سميت أثمانا، فكانوا لا يتعاملون ولا يقدرون الأثمان إلا بالدراهم والدنانير، وإن كان يجوز جعل الأثمان من غيرها، فيجوز -مثلا- أن تقول: اشتريت هذه الناقة بعشرين صاعا من الأرز، كما تقول: اشتريتها بمائة ريال، ولكن الأصل أن الأثمان من النقدين.
رابعا : عروض التجارة:
وسميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول، فالتاجر يعرض هذه السلع فإذا باعها اشترى غيرها وعرضها، فكل يوم يعرض سلعة جديدة يبيعها ثم يستبدلها، وهذا هو سبب تسميتها عروضا ، والتجارة هي الأرباح، أي ما يطلب فيه الربح، والتاجر هو الذي يتجر لأجل الربح فيشتري السلع لا لأجل الاقتناء، ولا لأجل الاستهلاك، ولكن لأجل الاستفادة، أي لأجل أن يبيعها ويربح فيها.