من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
فتاوى الزكاة
125311 مشاهدة
تصرف له مكافأة من الكلية لا تكفي هل يأخذ من الزكاة


السؤال:- أنا طالب في كلية الشريعة بالرياض وليس لي عمل مع العلم أني إن عملت أعد مخالفا للأنظمة في هذه البلاد وبالتالي أكون مخالفا لولي الأمر، وليس لي دخل إلا ما آخذه من الكلية وهو مبلغ وقدره (850 ريال) فقط وليس لي الحق في الحصول على مكافأة المتزوج لأني غير سعودي، وأنا بين أمرين؛ إما أن أستدين وتبقى نفسي مرهونة بهذا الدين، وإما أن آخذ من مال الزكاة من المحسنين، وذلك لأني قمت بإعفاف نفسي بالزواج، ووالدي يعمل بالراتب الشهري ويصرف على اثني عشر شخصا تقريبا، فهل لي أن آخذ من مال الزكاة من المحسنين؟ الجواب:-
لا مانع من أخذ الزكاة بقدر الدين الذي تراكم عليك، ثم إذا أصبت له وفاء تكفّ عن أخذ الزكاة، إلا إذا كانت المكافأة التي تصرف لك من الكلية لكثرة المصارف لا تكفي جاز أخذ الزكاة بقدر الحاجة والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.