إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
فتاوى الزكاة
163693 مشاهدة print word pdf
line-top
زكاة الخارج من الأرض إذا كان يسقى بواسطة استخراج الماء من الأرض

السؤال:-   ما هي زكاة الخارج من الأرض إذا كان يسقى بواسطة استخراج الماء من الأرض كما هو الآن في مزارعنا في السعودية؟
الجواب:-
     يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، ولا شك أن السقي بالماكينات والآبار الكهربائية هو سقي بمؤنة لأنه يصرف كثيرا في الوقود والزيت والمال، والتعب في الحفر والتركيب والإصلاح، فمثل هذا ليس فيه إلا نصف العشر، أما إذا سقي من المطر كالبعل أو من نبع الأرض كالعثري أو من العيون الجارية، فهذا ليس فيه مؤونة فيخرج منه العشر كاملا.
ثم الزكاة إنما تخرج من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، فأما الخضار والفواكه التي لا تدخر بل تفسد إذا مكثت طويلا فلا زكاة فيها لكن إذا ربح فيها، فإنه يزكي ماله كتجارة أو ادخار، والله أعلم.

line-bottom