فتاوى الزكاة
- دليل وجوب الزكاة في سائمة...
- الشروط الواجبة لزكاة سائمة...
- كيفية زكاة سائمة بهيمة...
- مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة...
- أولا وثانيا الفقراء...
- ثالثا العاملون عليها
- رابعا المؤلفة قلوبهم
- خامسا في الرقاب
- سادسا الغارمون
- سابعا في سبيل الله
- ثامنا ابن السبيل
-
مسائل وفتاوى تتعلق...
- صرف الزكاة للموظفين...
- صرف الزكاة لمن أسلم مباشرة...
- عامل يوزع الزكاة مقابل...
- أخذ الزكاة لقلة الراتب...
- مساعدة أحد العاملين عندي...
- تصرف له مكافأة من الكلية لا...
- فقد ماله وانقطعت به السبل...
- العاجز عن دفع الدية هل تحل...
- دفع زكاة المال لواحد فقط من...
- صرف الزكاة للأقارب
- صرف الزكاة لمن يريد الزواج
- صرف الزكاة لطباعة الكتب...
- صرف الزكاة في شراء الجوائز...
- صرف الزكاة لصالح المشاريع...
- صرف الزكاة للأغنياء
- صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو...
الفقير يملك الزكاة والصدقات التي تدفع له ويجوز له التصرف فيها
السؤال:- فقير أخذ زكاة الفطر فزادت عن حاجته وخشي فسادها. فهل يجوز له بيع بعضها؟ وإن جاز فهل يجوز للمشتري أن يشتريها بأقل من سعرها الأصلي، لأن السلعة انخفضت قيمتها؟ سؤال> رأس> الجواب:
معلوم أن الفقير يملك الزكاة والصدقات التي تدفع له، وإذا ملكها جاز له أن يتصرف فيها حسب الحاجة والضرورة، لكن لا يصرفها في المعاصي ولا الملاهي، ولا يسرف في النفقة، ومتى علم صاحب الزكاة أنه يسرف ويفسد المال وينفق فيما لا حاجة إليه، أو يبذله في حرام أو قمار أو فواحش حرم إعطاؤه من الزكاة.
فأما إذا عرفت حاجته وأهليته للزكاة فإنه يعطى منها، وسواء أعطي من النقود أو اشترى له بها ما ينتفع به، ككسوة وطعام وحاجة المنزل، وإذا زاد الطعام عن حاجته جاز أن يبيعه ويشتري بثمنه حاجات أخرى كالكسوة والأواني ونحوها لسد خلته، وحصول الإغناء له عن التكفف والطواف في أيام الفرح، كالأعياد ولو كان ذلك من زكاة الفطر واستغنى عنها، فله بيعها حتى لا تفسد ولو بأقل من قيمتها الأصلية، ثم التصرف في الثمن بحسب الحاجة والله أعلم.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.