اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
فتاوى الزكاة
163707 مشاهدة print word pdf
line-top
إخراج زكاة الحلي إذا كان هناك ثروة وغنى

السؤال:- نرجو أن تبينوا لنا هل في الحلي الذي تستعمله المرأة زكاة أم لا؟ الجواب:-
حلي النساء الملبوس فيه خلاف بين العلماء وأكثرهم على أنه لا زكاة فيه كالأكسية والأواني والأمتعة التي تستعمل، ولأن عائشة كانت تحلي بنات أخيها ولا تزكيها، ولأن الزكاة شرعت في المال النامي الذي يزيد بالتجارة فيه أو يصلح للتجارة كالنقود والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام أما الملبوس فلا ينمو فالزكاة تنقصه وقد تتلفه سيما إذا كان قليلا .
أما من قال بإخراج زكاته فاستدل بحديثين صحيحين ولكنهما مجملان فلفظ الزكاة فيهما قد يحمل على الإعارة أو غيرها، والأحوط إخراج زكاته إذا كان هناك ثروة وغنى، فإن كان أهله فقراء فهم أحق من غيرهم.

line-bottom