لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
فتاوى الزكاة
110383 مشاهدة
زكاة الراعية في المزرعة

السؤال:- أنا مزارع ولدي أغنام ترعى مع الراعي، وأغنام وبقر ترعى من المزرعة فهل في الراعية في المزرعة زكاة؟ وكيف أزكيها ؟ الجواب:-
إذا كانت لا تخرج من المزرعة غالبا وإنما تأكل من نبات المزرعة الذي تسقونه من مائها، وكان هذا شأنها أكثر العام، فهي غير زكوية، حيث إن من شرط وجوب الزكاة أن تكون سائمة أي راعية من نبات الأرض الذي ينبت من المطر أكثر الحول، فأما المعلوفة أغلبه فلا زكاة فيها لما يلاقيه أهلها من كلفة العلف والطعام ونحو ذلك، فإذا كانت للتجارة بحيث يبيع منها، ويظهر السوم عليها، ويشتري بدل ما باع، ثم يعرضها للبيع، ففيها الزكاة كسائر سلع التجارة والله أعلم.