إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
فتاوى الزكاة
145888 مشاهدة print word pdf
line-top
ما تختص به زكاة الخارج من الأرض

يراد بالخارج من الأرض : الثمار والحبوب التي تنبت بالسقي وتنمو وهي من رزق الله تعالى. فالله تعالى جعل الأرض رخاء تنبت ما يأكله الناس والأنعام، فلو كانت الأرض كلها ذهبا أو فضة لما عاش عليها دابة أو إنسان، ولكن الله جعلها قابلة للإنبات، فأنزل عليها الماء وأسكنه في الأرض، وجعل في الأرض مستودعات تخزن فيها المياه إذا كثرت فتبتلعها الأرض وتمسكها حتى يستخرجها الناس عند الحاجة إليها، لشربهم ولسقي دوابهم، ولسقي حروثهم وأشجارهم التي فيها معاشهم وحياتهم.
وهذا الخارج من الأرض تارة يحتاج إلى سقي وإلى مؤونة وإلى كلفة في السقي فتكون زكاته أقل، وتارة لا يحتاج إلى سقي، بل ينبت بنفسه ويستقي بعروقه أو نحو ذلك، فتكون زكاته أكثر لأن المؤونة فيه أقل.
وأكثر الفقهاء على أن زكاة الخارج تختص بالحبوب والثمار، التي تكال وتدخر، وأنه لا زكاة فيما سوى ذلك، وذلك لأنها إذا كانت لا تدخر فلا تتم بها النعمة، أما التي تدخر فإنه ينتفع بها في الحال، وفي المآل. بخلاف التي لا تدخر. فمثلا الفواكه التي تؤكل رطبة ولا تدخر، هذه لا ينتفع بها إلا في الحال، هذا هو القول الراجح والمشهور.
وهناك من يقول من العلماء كالحنفية: إن كل شيء ينبت من الأرض، وفيه منفعة، وفيه غذاء، فإنه يزكى ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح والدلاء نصف العشر . فقالوا جملة: فيما سقت السماء عامة يدخل فيها الفواكه فيكون فيها زكاة.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ على قول بأن حقه هو الزكاة. فقالوا إن الأمر يعود إلى أقرب مذكور، والآية ذكر فيها النخل والزرع وهما زكويان، لأن ثمرهما يكال ويدخر، ثم ذكر فيها الزيتون والرمان والغالب أنهما لا يدخران، فالرمان يفسد إذا طال زمانه فلا يدخر، والزيتون يمكن أن يُصبَّر ويعتصر منه زيت الزيتون ولكن نفسه لا يدخر أصلا، ومع ذلك فالآية عقبهما وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فقوله: (ثمره) وقوله: (حقه) تعود إلى أقرب مذكور، فهذا دليل على أن الرمان والزيتون فيهما زكاة.
وعلى هذا القول تُخرج زكاة كل خارج من الأرض ، أي كل ما سقت السماء أو كان عثريا وكذلك كل ما سقي بالنضح ونحوه فيلزمون أصحاب البقول بالزكاة منها أو من ثمرها. البقول مثل: الخس، والفجل والرجلة، وأشباهها من البقول.
وكذلك أيضا يخرجون زكاة البطيخ، والتفاح، والموز، والبرتقال، والمشمش، والخوخ، وما أشبهها وذلك أنها من جملة ما يُسقى، هذا قول الحنفية ونحوهم.
وقالوا أيضا : إنها من جملة الأموال فتدخل في قوله: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وتدخل في قوله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وأيضا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . فإن أكثر الذين يزرعون هذه البقول يبيعون منها بكميات طائلة، فيبيعون مثلا من البطيخ بعشرات الألوف بأنواعه، ويبيعون أيضا من الفواكه كالرمان والخوخ والمشمش وغير ذلك، بكميات كثيرة، فإذا أسقطنا منها الزكاة فقد أسقطنا حقا للفقراء مذكورا في هذه الآية: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وهذا وجه من أوجه الزكاة في كل خارج من الأرض، حتى أوجبوها أيضا في الخضار إما منها أو من قيمتها، الخضروات التي تطبخ وتؤكل مثل الباذنجان، والبطاطا، أو تؤكل بدون طبخ مثل الخيار والجزر. قالوا: إنها كلها من جملة الخارج من الأرض فتؤدى زكاتها.
القول الثاني : أن الزكاة لا تخرج إلا مما يكال ومما يدخر، وقولنا يكال: يعني يعبر بالوزن أو بالمكيال، فجعلوا الكيل والوزن والادخار هو السبب. والادخار معناه: الاحتفاظ بها في المآل بحيث ينتفع بها في الحال وفي المآل.

فمثلا التمور تكال وتدخر، فتؤكل في الحال رطبا ويمكن أن تصير تمرا ويجفف ويكنز ويخزن وينتفع به، فهي على ذلك مال زكوي.
وهكذا الزبيب ، وهو العنب فيؤكل عنبا رطبا، ويترك في شجره حتى يصير زبيبا، ثم بعد ذلك يجفف ويدخر ويؤكل وينتفع به، فهو مال زكوي.
‏كذلك الحبوب بأنواعها، سواء كانت قوتا كالبر، والأرز، والدخن، والشعير، والذرة، أو لم تكن قوتا ولكنها تكال وتدخر كالحبة السوداء، والرشاد، والحلبة، وكذلك الحبوب الأخرى مثل القهوة، والهيل، والقرنفل، والزنجبيل، وأشباهها ، هذه كلها تدخر وينتفع بها في الحال وفي المآل. أما إذا كانت تفسد إذا خزنت كالبصل ونحوه فلا تخرج منه الزكاة على هذا القول.
والحاصل أن القول الذي اختاره أكثر الفقهاء أنها خاصة بالحبوب والثمار هو الصحيح، وأن الحبوب تعمّ ما كان قوتا يؤكل، كالبر والشعير والأرز وتعم ما ليس بقوت، كالحبة السوداء والرشاد ونحو ذلك، فهذه ليست قوتا ولكنها دواء ونحوه، فهذه كلها حبوب تكال وتدخر ففيها الزكاة.

line-bottom