السؤال:- هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها ؟
الجواب:-
قد اختلف في إخراج القيمة ، والصحيح أنه جائز إذا باعها، لأن كثيرا من أهل النخيل في هذا الزمان يبيعونه رطبا، وكذلك أهل العنب، وعندما يبيعونه يقولون : ما بقي عندنا شيء نخرج الزكاة منه إلا قوتنا الذي ادخرناه لأولادنا ، أما الباقي فقد بعناه بقيمة كذا وكذا، فيجوز أن يخرجوا الزكاة من القيمة التي باعوا الثمر بها.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.