1- أن تبلغ النصاب: والنصاب في الإبل خمس، وفي الغنم أربعون شاة، وفي البقر ثلاثون بقرة، وما دون ذلك فلا زكاة فيه. 2- أن يحول عليها الحول عند مالكها.
3- أن تكون سائمة وقد سبق بيان معنى السوم.
4- أن تكون غير مستخدمة، فإن كانت مستخدمة في الحرث وحمل المتاع ونحو ذلك فلا زكاة فيها.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.