فتاوى الزكاة
- دليل وجوب الزكاة في سائمة...
- الشروط الواجبة لزكاة سائمة...
- كيفية زكاة سائمة بهيمة...
- مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة...
- أولا وثانيا الفقراء...
- ثالثا العاملون عليها
- رابعا المؤلفة قلوبهم
- خامسا في الرقاب
- سادسا الغارمون
- سابعا في سبيل الله
- ثامنا ابن السبيل
-
مسائل وفتاوى تتعلق...
- صرف الزكاة للموظفين...
- صرف الزكاة لمن أسلم مباشرة...
- عامل يوزع الزكاة مقابل...
- أخذ الزكاة لقلة الراتب...
- مساعدة أحد العاملين عندي...
- تصرف له مكافأة من الكلية لا...
- فقد ماله وانقطعت به السبل...
- العاجز عن دفع الدية هل تحل...
- دفع زكاة المال لواحد فقط من...
- صرف الزكاة للأقارب
- صرف الزكاة لمن يريد الزواج
- صرف الزكاة لطباعة الكتب...
- صرف الزكاة في شراء الجوائز...
- صرف الزكاة لصالح المشاريع...
- صرف الزكاة للأغنياء
- صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو...
النصاب بالعملات الورقية
اختلف في هذه الأوراق المتداولة بين الناس، رأس> هل هي أسناد أو أنها نقود؟
فالذين جعلوها أسنادا قالوا: إنها عروض. والذين جعلوها نقودا قالوا: إنها قيم.
فالذين جعلوها أسنادا قالوا: ننزلها منزلة ما هي بدل عنه، فمن كان عنده ستة وخمسون ريالا من الورق وحال عليها الحول اعتبر غنيا واعتبر أن عليه الزكاة على هذا القول.
وأما الذين جعلوها نقودا بأصلها فقالوا: تقدر قيمتها. والآن قيمتها أنقص عند الصرافين من قيمة الفضة ، فمثلا لو أردت أن تحصل على ريال فضي لما حصلت عليه إلا بعشرة أو خمسة عشر من الأوراق النقدية لأنه يُتنافس فيه، فلذلك يجوزون المبادلة بينهما مع المفاضلة، فيجوز أن تصرف ريال فضة بخمسة عشر ريالا من الأوراق، ولو كان هذا يسمى ريالا عربيا ، وهذا اسمه ريال سعودي، ولكن القيمة تختلف، فعلى هذا يمكن أن نقول: إن الريال الفضي بعشرة ريالات من الأوراق، يكون نصاب الأوراق خمسمائة وستين أي ستة وخمسون نضربها في عشرة. فإذا كان الذي يملكه خمسمائة وستين ريالا من الأوراق وحال عليه الحول، فإنه يعتبر غنيا فعليه الزكاة فيها. وإن كان الناس في هذه الأزمنة ما يعتبرون الغنى إلا بكثرة المال، فيقولون: خمسمائة وستون ريالا يمكن أن يشتري بها طعاما مرة واحدة ونحوه فكيف يكون غنيا ؟! نقول: ما دام أنه لم يحتج إليها طوال العام، فإنه دليل أن عنده غيرها ما يكفيه فيعتبر غنيا .
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.