من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
فتاوى الزكاة
163868 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع زكاة الفطر

السؤال:- أشرف سنويا على توزيع زكاة الفطر في أحد الجوامع، وقد سجلت عندي أسماء العوائل المستحقة لزكاة الفطر، وأنا أعطيهم ما يكفي العائلة لمدة سنة كاملة، ولكن اكتشف أن بعض العوائل تقوم ببيع زكاة الفطر التي تأتيها، فهل يجوز لآخذ زكاة الفطر أن يبيع ما يأتيه من زكاة الفطر إذا زادت عن حاجته، وهل نمنع عنه زكاة الفطر في العام القادم؟ الجواب :
يجوز له بيعه ما دام أنه تأتيهم صدقات زائدة عن قوتهم وعن قدر حاجتهم، وأنهم بحاجة إلى أشياء ككسوة ونحوها ، فلا مانع من أن يبيعها، ولكن ينظر من هو أشد حاجة، إذا عرفت مثلا أن هؤلاء يأتيهم ما يكفيهم وأنهم يبيعون الزائد، فاطلب أناسا آخرين هم بحاجة إلى الصدقة، وأن الصدقة إذا أتتهم ينفقونها على عيالهم ولا يبيعونها . هذا هو الأصل.

line-bottom