فتاوى الزكاة
- دليل وجوب الزكاة في سائمة...
- الشروط الواجبة لزكاة سائمة...
- كيفية زكاة سائمة بهيمة...
- مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة...
- أولا وثانيا الفقراء...
- ثالثا العاملون عليها
- رابعا المؤلفة قلوبهم
- خامسا في الرقاب
- سادسا الغارمون
- سابعا في سبيل الله
- ثامنا ابن السبيل
-
مسائل وفتاوى تتعلق...
- صرف الزكاة للموظفين...
- صرف الزكاة لمن أسلم مباشرة...
- عامل يوزع الزكاة مقابل...
- أخذ الزكاة لقلة الراتب...
- مساعدة أحد العاملين عندي...
- تصرف له مكافأة من الكلية لا...
- فقد ماله وانقطعت به السبل...
- العاجز عن دفع الدية هل تحل...
- دفع زكاة المال لواحد فقط من...
- صرف الزكاة للأقارب
- صرف الزكاة لمن يريد الزواج
- صرف الزكاة لطباعة الكتب...
- صرف الزكاة في شراء الجوائز...
- صرف الزكاة لصالح المشاريع...
- صرف الزكاة للأغنياء
- صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو...
بيع زكاة الفطر
السؤال:- أشرف سنويا على توزيع زكاة الفطر في أحد الجوامع، وقد سجلت عندي أسماء العوائل المستحقة لزكاة الفطر، وأنا أعطيهم ما يكفي العائلة لمدة سنة كاملة، ولكن اكتشف أن بعض العوائل تقوم ببيع زكاة الفطر التي تأتيها، فهل يجوز لآخذ زكاة الفطر أن يبيع ما يأتيه من زكاة الفطر إذا زادت عن حاجته، وهل نمنع عنه زكاة الفطر في العام القادم؟ سؤال> رأس> الجواب :
يجوز له بيعه ما دام أنه تأتيهم صدقات زائدة عن قوتهم وعن قدر حاجتهم، وأنهم بحاجة إلى أشياء ككسوة ونحوها ، فلا مانع من أن يبيعها، ولكن ينظر من هو أشد حاجة، إذا عرفت مثلا أن هؤلاء يأتيهم ما يكفيهم وأنهم يبيعون الزائد، فاطلب أناسا آخرين هم بحاجة إلى الصدقة، وأن الصدقة إذا أتتهم ينفقونها على عيالهم ولا يبيعونها . هذا هو الأصل.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.