السؤال:- ما مقدار الذهب الذي تجب فيه الزكاة؟
الجواب:-
نصاب الذهب عشرون دينارا ، والدينار أربعة غرامات وربع وهو أربعة أسباع الجنيه، فيقدر الآن بأحد عشر جنيها ونصفا أو ما يساويها في الوزن، وقدره بعضهم بالجرام بخمس وثمانين جراما ، وقيل: باثنين وتسعين جراما وحيث إن الجنيه السعودي موجود ومتوفر فالاعتبار بوزنه من الذهب الخالص.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.