إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فتاوى الزكاة
125271 مشاهدة
زكاة سيارات الأجرة والباصات والشاحنات المعدة لنقل الركاب والبضائع وكذا السفن والطائرات

السؤال:-  
شخصان يملكان عددا من التريلات والقلابات يقدر ثمنها بمليون وخمسمائة ألف ريال، وعليها دين حوالي أربعمائة ألف ريال، ويقدر صافي دخلها يوميا بألف ريال، ويقومان بتسديد ما عليها من ديون من دخلها، كما يسددون رواتب العمال والسائقين أيضا من دخلها. فكيف يتم إخراج الزكاة؟ هل يخرج من قيمة السيارات؟ أم من الدخل السنوي ؟ أو بعد خصم الدين من الدخل؟
الجواب:-
لا زكاة في قيمة السيارات العاملة، فهي كالنواضح والمطايا التي للنقل والحمل، وعليهما أن يوفيا الدين من هذا الدخل، فمتى انتهى الدين فالباقي يزكى إذا تم حوله بعد جَمْعِهِ، أي الأجرة التي يحصلان عليها من هذه السيارات إذا حال حولها، ففيها الزكاة بعد حسم الرواتب التي تلزمها والله أعلم.