لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
فتاوى الزكاة
125312 مشاهدة
زكاة المعادن والركاز

تعريف المعدن :
المعدن لغة : مأخوذ من العدن وهو الإقامة، سمي بذلك لعدونه أي إقامته. يقال: عدن بالمكان إذا أقام به.
وشرعا : كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالحديد والنحاس والرصاص وغيره. تعريف الركاز :
الركاز لغة : من الركز بمعنى الإثبات.
وشرعا : ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهبا كان أو فضة أو غيرها. أدلة وجوب الزكاة في المعادن والركاز:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس وذلك لعدم الكلفة في أخذه فيلحق بالغنائم التي تغنم من الكفار فيصرف الخمس في مصارف الفيء.
ومن الأدلة على وجوب الزكاة حديث بلال بن الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه معادن القبلية.. فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة رواه مالك وأبو داود ومن الأدلة عموم حديث: وفي الرقة ربع العشر رواه البخاري .

صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة:
جميع المعادن التي تخرج من الأرض فيها الزكاة، كثيرة كانت أو قليلة، سائلة أو جامدة، هذا هو القول الصحيح ، أما من جعل الزكاة في الذهب والفضة فقط، دون غيرهما مما تخرجه الأرض، فهذا قول ضعيف والله أعلم. نصاب الزكاة في الركاز ومقدار الواجب فيها:
إذا عثر على كنز مدفون في الأرض، وعرف أنه للكفار، سواء من الذين كانوا قبل الإسلام أو كانوا كفارا من غير العرب، كالذي يوجد مدفونا ومكنوزا قديما، يرى عليه أنه ليس للمسلمين، ففيه الزكاة قليله وكثيره ومقدارها الخمس. أما إن رُئي عليه علامات الإسلام كأن يوجد عليه ذكر اسم الله أو ذكر اسم دولة إسلامية، فإن هذا الكنز يعتبر لُقَطَة يعمل به ما يعمل باللقطة، وأما إذا عرف أنه من دفائن الجاهلية أو من دفائن الكفار فإنه يلحق بالغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار، ومعلوم أنه يُخرج منها الخمس من القليل أو الكثير لقوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ إلى آخرها فيصرف كما يصرف الفئ الذي ذكر الله.