فتاوى الزكاة
- دليل وجوب الزكاة في سائمة...
- الشروط الواجبة لزكاة سائمة...
- كيفية زكاة سائمة بهيمة...
- مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة...
- أولا وثانيا الفقراء...
- ثالثا العاملون عليها
- رابعا المؤلفة قلوبهم
- خامسا في الرقاب
- سادسا الغارمون
- سابعا في سبيل الله
- ثامنا ابن السبيل
-
مسائل وفتاوى تتعلق...
- صرف الزكاة للموظفين...
- صرف الزكاة لمن أسلم مباشرة...
- عامل يوزع الزكاة مقابل...
- أخذ الزكاة لقلة الراتب...
- مساعدة أحد العاملين عندي...
- تصرف له مكافأة من الكلية لا...
- فقد ماله وانقطعت به السبل...
- العاجز عن دفع الدية هل تحل...
- دفع زكاة المال لواحد فقط من...
- صرف الزكاة للأقارب
- صرف الزكاة لمن يريد الزواج
- صرف الزكاة لطباعة الكتب...
- صرف الزكاة في شراء الجوائز...
- صرف الزكاة لصالح المشاريع...
- صرف الزكاة للأغنياء
- صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو...
نصاب الذهب والفضة
ذكرنا فيما مضى أنه يجب أن يزكي الذهب والفضة ولو كانا مرصودين أو مخزونين، وذلك أنه يمكن تنميتها، فإذا قال قائل: كيف أدفع زكاتها كل سنة وهي لا ربح فيها ولا يحصل فيها زيادة وهي مخزونة ؟ فإذا كنت أدفع كل سنة زكاتهما فإنهما ينقضيان.
نقول: لماذا تمسكهما؟ ولماذا تخزنهما وهما قابلان للتنمية؟ أما آن لك أن تنميهما بنفسك بأن تتجر فيهما، أو تعطيهما لمن يتجر فيهما بجزء من الربح فأنت المفرط والمهمل فلو شئت لاتجرت فيهما.
والحاصل: أنها ما دامت موجودة عندك ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب.
ونصاب الذهب رأس> عشرون مثقالا أو عشرون دينارا كما ورد في الحديث والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها، ويقدر النصاب بخمسة وثمانين غراما هذا إذا كان غير مضروب. أما إذا كان مضروبا فإن نصابه أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أو نصف الجنيه السعودي.
وقولنا: مضروبا أي من النقود، والمراد بغير المضروب هو التبر والمقطع أو المصوغ أو الحلي، فكل ذلك يُسمى ذهبا ففيه الزكاة، فإذا بلغ هذا الذهب النصاب ففيه الزكاة وهي ربع العشر.
أما نصاب الفضة رأس> فإذا بلغت مئتي درهم ففيها الزكاة، والدرهم قطعة من الفضة كانوا يتعاملون بها. فإذا كان عنده من الفضة مائتا درهم فإن عليه الزكاة فيها إذا حال عليها الحول. وقدرها العلماء بـ(ستة وخمسين ريالا) بالريال العربي السعودي، وقدروها باثنين وعشرين ريالا فرنسيا فإذا بلغت الفضة هذا النصاب ففيها الزكاة وهو ربع العشر.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.