اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى الزكاة
125588 مشاهدة
المسألة الرابعة: ضم الأنواع بعضها إلى بعض وضم ثمرة العام الواحد بعضه إلى بعض

أي تُضم أنواع التمر بعضها إلى بعض حتى يكمل النصاب فمثلا يضم البرحي إلى الهشيشي ويضم إلى السكري وهكذا يضمها كلها حتى تكمل النصاب ثم يخرج زكاتها.
وهذا يكون في الأنواع المتماثلة أما الغير متماثلة فلا تُضم فمثلا لا يضم التمر إلى البر أو القمح إلى الشعير لأنها أجناس والجنس لا يضم بعضه إلى بعض كما لا تضم البقر إلى الغنم لتكميل النصاب.
كما يصح ضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب فما أنتجه في أول العام فإنه يضمه إلى ما أنتجه في بعض العام ثم يخرج الزكاة ، أما ثمرة عامين فلا تضم فما أخرجه هذا العام لا يُضم إلى ما أخرجه في العام الماضي.