عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
فتاوى الزكاة
125536 مشاهدة
أقسام الدين

قسم العلماء الدين إلى قسمين: الأول : دين على مليء بحيث يقدر صاحبه على أخذه متى أراد، ولكنه ليس بحاجة إليه فيتركه عند هذا الرجل، ويعتبره كأمانة سواء كان الذي هو عنده يتّجّربه، أو قد أنفقه أو نحو ذلك، فهو ليس بحاجته فتركه. وهذا يجب أن يزكيه كل عام، لأنه قادر على أخذه واعتبر كأنه وديعة فيزكيه كما تزكى الودائع والأمانات، وكما تزكى الحسابات التي في البنوك وفي المصارف.
الثاني : دين على مماطل أو على معسر فمثل هذا لا يزكيه، لأنه قد يبقى عشر سنين أو عشرين سنة، ولو ألزمناه بزكاته لأفنته الزكاة. فلو كان مثلا في ذمته له خمسة آلاف ريال وبقيت عشرين سنة، كل سنة يخرج زكاتها من كل ألف خمسة وعشرين، فإنها تفنى شيئا فشيئا، فلأجل ذلك لا زكاة فيما كان على مماطل. والمماطل هو الذي عنده مال لكنه لا يفي فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام : مطل الغني ظلم مطله يعني تأخيره للوفاء ظلم.
أما المعسر فهو الفقير الذي ليس عنده شيء وقد أمر الله بإمهاله وإنظاره في قوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فإذا كان ليس عنده وفاء فلا زكاة فيه.

أما إذا أوفاه فقيل : إنه يستقبل به حولا، والقول الآخر وهو الأقرب أنه يزكيه عن سنة واحدة، ويعتبر كأنه مال حال عليه الحول وقبضه، فيخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عشر سنين.