فتاوى الزكاة
-
دليل وجوب الزكاة في سائمة...
-
الشروط الواجبة لزكاة سائمة...
- كيفية زكاة سائمة بهيمة...
- مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة...
-
أولا وثانيا الفقراء...
-
ثالثا العاملون عليها
-
رابعا المؤلفة قلوبهم
-
خامسا في الرقاب
-
سادسا الغارمون
-
سابعا في سبيل الله
-
ثامنا ابن السبيل
-
مسائل وفتاوى تتعلق...
-
صرف الزكاة للموظفين...
-
صرف الزكاة لمن أسلم مباشرة...
-
عامل يوزع الزكاة مقابل...
-
أخذ الزكاة لقلة الراتب...
-
مساعدة أحد العاملين عندي...
-
تصرف له مكافأة من الكلية لا...
-
فقد ماله وانقطعت به السبل...
-
العاجز عن دفع الدية هل تحل...
-
دفع زكاة المال لواحد فقط من...
- صرف الزكاة للأقارب
- صرف الزكاة لمن يريد الزواج
-
صرف الزكاة لطباعة الكتب...
-
صرف الزكاة في شراء الجوائز...
- صرف الزكاة لصالح المشاريع...
-
صرف الزكاة للأغنياء
-
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو...
-
مقدار الذهب الذي تجب فيه الزكاة
السؤال:- ما مقدار الذهب الذي تجب فيه الزكاة؟ سؤال> رأس>
الجواب:-
نصاب الذهب عشرون دينارا ، والدينار أربعة غرامات وربع وهو أربعة أسباع الجنيه، فيقدر الآن بأحد عشر جنيها ونصفا أو ما يساويها في الوزن، وقدره بعضهم بالجرام بخمس وثمانين جراما ، وقيل: باثنين وتسعين جراما وحيث إن الجنيه السعودي موجود ومتوفر فالاعتبار بوزنه من الذهب الخالص.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.