لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
84766 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يثبت به الزنا

...............................................................................


كثر هذا في هذه الأزمنة؛ يعني: فعل فاحشة الزنا؛ وذلك لأن الشرع اشترط في إقامة الحد عليه شروطا منها: الإقرار، وأن يكون ذلك الإقرار متكررا، بحيث يعترف أربع مرات، يشهد على نفسه أربع شهادات. ثم اشترطوا أيضا ألا يتراجع، أن يبقى أيضا على إقراره حتى يتم إقامة الحد عليه.
وإذا لم يكن أو لم يوجد هذا الإقرار، وإنما ثبت بالبينة فلا بد أن البينة يكونون أربعة؛ أربعة شهود؛ لقوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ولا بد أن هؤلاء الأربعة يصفونه وصفا دقيقا، بأن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها، أو رأيناه يزني بها زنا حقيقيا، وهذا قد يكون متعذرا.
ولذلك نقل شيخ الإسلام أنه لم يقم حد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه ثبت بالشهود، وذلك لما اشترطوه من هذه الشروط وتقييدنا لذلك، ولكن قالوا: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، ولو تُحقق أنه يزني بها فلا يجلد الجلد الكامل، وإنما يجلد أقل من الزنا. وكذلك لا يرجمان ولو كانا ثيبين؛ لعدم التثبت والتحقق برؤية الزنا الحقيقي، ولعل ذلك كله من باب الستر على الزاني، ومن باب التحرج عن إقامة الحد بغير بينة واضحة.

line-bottom