إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
71552 مشاهدة print word pdf
line-top
حد العبد الزاني

...............................................................................


أما العبد ذكرا أم أنثى فقد ذكر الله تعالى حده، وأنه على النصف من حد الحر في قول الله تعالى في قوله: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ العذاب الذي يتنصف هو الجلد، وكذا التغريب، ولكن يقتصر على الجلد. ولا يتنصف الرجم؛ فإن الرجم رجم إلى الموت، فلا يمكن أن يتنصف.
فلذلك قالوا ليس على الأمة ولا على العبد إلا الجلد، وليس عليهما إلا نصف جلد الحر، أي خمسون جلدة وليس عليهم أيضا تغريب؛ وذلك لأن التغريب يضر بالسيد، والسيد ليس له ذنب. ثم صححوا أيضا أن السيد هو الذي يقيم الحد عليها، يقيم الحد عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها حدا ولا يغرب، ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت الرابعة فليبعها ولو بضفير وفي رواية ولو بحبل من شعر يعني أنه لا خير فيها إذا كانت يتكرر منها الزنا.

line-bottom