شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
59897 مشاهدة
الحكم على القاذف بالفسق

...............................................................................


وأما العقوبة الثالثة: قوله: وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أي: يحكم عليهم بالفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة؛ بمعنى: أنه يحكم عليهم بأنهم اقترفوا ذنبا وعملوا سوءا، واتهموا من ليس بمتهم؛ فيكون هذا حكما عليهم بالفسوق. ومعلوم أن الفسوق يتفاوت حكمه، فقد يكون الفسوق خروجا من الإسلام مستحقا أهله النار؛ قال الله تعالى : وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وقد يكون الفسوق ذنبا؛ كقوله تعالى : وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وكقوله: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فإنهُّ فُسُوقٌ بِكُمْ .
فالفسق في الأصل: هو الخروج عن الاستقامة، وكل ذنب يطلق على صاحبه أنه فاسق؛ أنه قد فسق؛ ومنه قوله تعالى : ذَلِكُمْ فِسْقٌ ؛ يعني: فعل شيء منالهفوات وشيء من المحرمات، أو تعاطي ما نهي عنه. لما ذكر الله تعالى المحرمات في سورة المائدة ختمها بقوله تعالى: وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ أخبر بأن هذا فسق.
وكذلك عد ما ذبح لغير الله فسقا؛ في قول الله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فجعل الذبح لغير الله من الفسق؛ فيكون الفسق شركا، ويكون ذنبا، فالغالب أنه في الأصل ذنب: وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ؛ أي: أنهم أذنبوا ذنبا ، ثم قال تعالى بعد ذلك: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إذا تابوا فإنهم يبرءون من سمة الفسق.
واتفقوا على أنه لا يسقط عنهم الحد بالتوبة؛ إذا قذفوا وأصروا على القذف؛ فإنهم بعد ذلك يحكم عليهم بالحد الذي هو الجلد. فلو قالوا: تبنا وندمنا؛ لا يسقط عنهم الحد.