اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
53648 مشاهدة
حكم من قذف رجلا

...............................................................................


فالآية ما ذكر فيها إلا المحصنات، والصحابة ومن بعدهم ألحقوا الرجال؛ فقالوا: من قذف رجلا بالزنا، وكان ذلك الرجل محصنا غير متهم؛ أقيم عليه الحد. فإن قيل: ما الدليل على ذلك؟. ما جاء في النص إلا في المحصنات؟
فالجواب: أن هذا من باب الإلحاق؛ فإن قذف الرجال عيب وذنب، فقد يلحق الرجل بهذا القذف عار وشنار، وفشل وخجل، وسمعة سيئة؛ إذا اتهمه هذا بأنه زانٍ أو لوطي أو يفعل الزنا أو نحو ذلك؛ فلا بد أنه يلحقه عار. فإذا تمت الشروط فإنه يحد ذلك القاذف.
بعض المفسرين جعل الضمير المؤنث صالحا للذكور والإناث؛ فقال: والذين يرمون النفوس المحصنات، ليس معناه النساء خاصة؛ النفوس المحصنات الأنفس المحصنات، أو الأعراض المحصنات؛ فأدخلوا فيه من يقذف الرجال، وجعلوه ذنبا كذنب غيره؛ يعني: قذف النساء. فإن الرجل إذا اتهم ولحقه العار؛ حرص على أن ينتقم له من الذين ألحقوا به هذا العار، وهذا الشنار ورموه بما هو منه بريء.
ولا بد من الشروط: الشرطين؛ أن يكون القذف والرمي صريحا؛ كأن يقول: هذا الزاني أو زنى أو زنى فرجك، أو أنت الزاني ولو لم يعين الزمان. لو لم يقل: زنيت يوم كذا وكذا، أو لم يقل: زنيت بفلانة أو نحوها. وكذا أيضا إذا رماه بفاحشة اللواط؛ يعني قال: يا لوطي، وقصد بذلك أنه يفعل الفاحشة؛ أي: يطأ الصبيان الذكور. فإن هذا أيضا قذف؛ قذف صريح .
وكذلك الشرط الثاني: أن يكون من المحصنين، من أهل العفاف، وأهل التحصن، وأهل العفة والبعد عن الآثام وعن المحرمات؛ ليس أهلا أن يفعل هذه الفاحشة أو ما أشبهها. فإذا تمت هذه الشروط وصدق عليه أنه قاذف رام.