اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
53881 مشاهدة
ما يثبت به الزنا

...............................................................................


كثر هذا في هذه الأزمنة؛ يعني: فعل فاحشة الزنا؛ وذلك لأن الشرع اشترط في إقامة الحد عليه شروطا منها: الإقرار، وأن يكون ذلك الإقرار متكررا، بحيث يعترف أربع مرات، يشهد على نفسه أربع شهادات. ثم اشترطوا أيضا ألا يتراجع، أن يبقى أيضا على إقراره حتى يتم إقامة الحد عليه.
وإذا لم يكن أو لم يوجد هذا الإقرار، وإنما ثبت بالبينة فلا بد أن البينة يكونون أربعة؛ أربعة شهود؛ لقوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ولا بد أن هؤلاء الأربعة يصفونه وصفا دقيقا، بأن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها، أو رأيناه يزني بها زنا حقيقيا، وهذا قد يكون متعذرا.
ولذلك نقل شيخ الإسلام أنه لم يقم حد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه ثبت بالشهود، وذلك لما اشترطوه من هذه الشروط وتقييدنا لذلك، ولكن قالوا: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، ولو تُحقق أنه يزني بها فلا يجلد الجلد الكامل، وإنما يجلد أقل من الزنا. وكذلك لا يرجمان ولو كانا ثيبين؛ لعدم التثبت والتحقق برؤية الزنا الحقيقي، ولعل ذلك كله من باب الستر على الزاني، ومن باب التحرج عن إقامة الحد بغير بينة واضحة.