الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
59875 مشاهدة
نقاب المرأة

...............................................................................


كذلك أيضا في هذه الأزمنة يتخذ بعض النساء ما يسمى بالنقاب وتلبسه على وجهها؛ ولكن يكون فيه فتنة؛ حيث أنها توسع الفتحات حتى تظهر الحاجبان ويظهر الحاجز بينهما، ويظهر الأنف ليس عليه إلا سلك دقيق وتظهر الوجنة ومحاجر العين كلها، وقد تكون مكتحلة متجملة وذلك؛ بلا شك مما يلفت النظر إليها ويسبب الفتنة.
كان النقاب موجودا في العهد النبوي، ونهيت عنه المحرمة، وكان ذلك النقاب سترا يستر الوجه كله وإنما فيه فتحتان صغيرتان بقدر سواد العين أي: بقدر رأس الإصبع فلا يظهر شئ من الوجه أصلا إلا سواد العين فقط؛ فهذا تلبسه النساء لأنه ليس فيه فتنة.
فأما هذا النقاب الجديد فلا شك أنه أشد من كشف كثير منهن لوجوههن؛ فلذلك نرى أنه من جملة الفتنة فلا تلبسه على هذه الهيئة.
الصحابة ومنهم ابن عباس فسروا قول الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ بأن الخمار: هو لباس صفيق غليظ يستر الوجه ولا يرى من الوجه شيء أبدا. قالوا: إذا احتاجت إلى النظر فإنها تبدي عينا واحدة أي: تستر الوجه وتجعل أمام عين واحدة فتحة تنظر إليها الطريق حتى لا يظهر شيء من بدنها، هكذا ذكر في التفسير، في تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم عند هذه الآية: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أنها تضرب بخمارها، وتستر وجهها، وتبدي عينا واحدة إذا كان ذلك الحجاب غليظا.
يوجد في هذه الأزمنة الستر فيه شيء من الرقة يمنع الناظرين أن ينظروا إلى بشرة الوجه؛ ولكن تجعل أمام العين أو أمام العينين طبقة خفيفة يخرقها بصرها ولا يبصر الناس عينيها، ولا ينظرون إلى شيء من جسدها ففي هذه الحال تكون قد سترت وجهها، واستطاعت أن تنظر من وراء تلك الطبقة الخفيفة، وبقية الوجه تجعل عليه سترا غليظا أو طبقتين كل ذلك من الحفاظ على ستر المرأة نفسها حتى لا يبدو شيء منها مما يكون فتنة.