عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
67053 مشاهدة
حد الزنا التغريب للبكر

...............................................................................


وأما البكر فقد ثبت أيضا في الحديث أنه يغرب، ينفى عن أهله وبلده سنة. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وأن عمر جلد وغرب، وأن عثمان جلد وغرب وثبت في الحديث ذكر التغريب في في حديث عبادة جلد مائة وتغريب عام، أو جلد مائة ونفي سنة .
والتغريب أن يبعد عن بلده وينفى إلى بلد بعيدة، لا يوصل إليها إلا بمشقة. يعني في الزمن القديم قدروها بمسافة قصر، ولكن في هذه الأزمنة مسافة القصر لا تسمى؛ يعني لا يصدق عليه أنه منفي فيها، فإنه يستطيع أن يأتي إلى بلده كل يوم أو كل يومين؛ فعلى هذا لا بد أن يبعد إلى دولة أخرى، أو إلى بلد لا يتمكن فيه من الرجوع إلى محله وإلى وطنه، يبعد عن بلده، هذا هو الذي عليه العمل.
وجعل بعضهم بدل النفي السجن، وقالوا: لا شك أنه والحال هذه إذا سجن يبتعد عما ألفه، عما كان يألفه من مألوفاته وعاداته التي كان يعرفها. يعرف أصدقاء سوء يوقعونه في الزنا، ويعرف أيضا نساء من العاهرات يتصل بهن ويدعينه إلى فعل الفاحشة معهن، فإذا انقطع عنهن سنة فلعله أن يتغير.
ولعل ولا بد أن يتغيروا نحوه؛ هذا هو الحكمة في التغريب؛ فذهب الجمهور إلى أنه يغرب سنة، وأنكر ذلك الحنفية وقالوا: ما ورد التغريب في القرآن، وإنما ورد في الأحاديث، والزيادة على النص تعتبر نسخا. ولا يقال: إن القرآن منسوخ بالسنة.
فتكلف الذين أنكروا ذلك من الأحناف، تكلفوا في رد الأحاديث، وعمدتهم أن القرآن ما ذكر فيه إلا الجلد، وأن السنة لا تنسخ القرآن، وأن الزيادة عندهم على النص تسمى نسخا.
وبكل حال فالأصل أنه إضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمى الإضافة نسخا، والأصل أيضا أنه فيه المصلحة، وهو تأديب ذلك الزاني، وإبعاده عن مألوفاته، وعما كان عليه. لا شك أن هذا كله مما تهدف إليه الشريعة، ومما يتبين أن الشرع جاء بكل ما فيه مصلحة، وجاء بما فيه زجر عن مقارفة ومعاودة هذه الفواحش.