اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
75919 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يشترط في ثبوت الزنا

...............................................................................


ثم معلوم أيضا أن الزاني قد يحمله على الزنا قوة الشهوة ونحوها؛ فقد يقول: أنا لا أزني وإنما أباشر حتى تخرج عني هذه الشهوة، فإذا باشر دون الفرج ولم يحصل إيلاج؛ فمثل هذا لا يعطى حكم الزاني؛ لأن الزنا هو الإيلاج الذي يحصل معه الحمل؛ ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز فقال له: لعلك قبلت أو ضممت أو غمزت أو باشرت فقال: لا. فقال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ؛ يعني وطئها الوطء الذي لا يحل إلا للزوج، أو للسيد مع أمته؛ فلا بد أن يتحقق من ذلك الزاني أنه متعمد وأن هذا الزنا زنا صريح .
ولا بد أيضا أن يتحقق عدم السكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من حضر أن يشموه لعله سكران تكلم بما لا يعقل، فشموه فلم يجدوا فيه أثر السكر ولا أثر الخمر، ثم سأله قال: أبك جنون؟ قال: لا وسأل بعض من يعرفه هل تعرفون به جنونا، لو كان مجنونا لكان ناقص العقل، وناقص العقل لا يقام عليه الحد؛ ولأجل ذلك اشترطوا أن يكون مختارا، وأن يكون عاقلا معه كمال عقله.

line-bottom