الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
71556 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يشترط في ثبوت الزنا

...............................................................................


ثم معلوم أيضا أن الزاني قد يحمله على الزنا قوة الشهوة ونحوها؛ فقد يقول: أنا لا أزني وإنما أباشر حتى تخرج عني هذه الشهوة، فإذا باشر دون الفرج ولم يحصل إيلاج؛ فمثل هذا لا يعطى حكم الزاني؛ لأن الزنا هو الإيلاج الذي يحصل معه الحمل؛ ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز فقال له: لعلك قبلت أو ضممت أو غمزت أو باشرت فقال: لا. فقال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ؛ يعني وطئها الوطء الذي لا يحل إلا للزوج، أو للسيد مع أمته؛ فلا بد أن يتحقق من ذلك الزاني أنه متعمد وأن هذا الزنا زنا صريح .
ولا بد أيضا أن يتحقق عدم السكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من حضر أن يشموه لعله سكران تكلم بما لا يعقل، فشموه فلم يجدوا فيه أثر السكر ولا أثر الخمر، ثم سأله قال: أبك جنون؟ قال: لا وسأل بعض من يعرفه هل تعرفون به جنونا، لو كان مجنونا لكان ناقص العقل، وناقص العقل لا يقام عليه الحد؛ ولأجل ذلك اشترطوا أن يكون مختارا، وأن يكون عاقلا معه كمال عقله.

line-bottom