إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
53764 مشاهدة
المطالبة باللعان

...............................................................................


فقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ؛ يختص بالرجل يرمي زوجته، ولا يكون العكس؛ المرأة إذا رمت زوجها فلا بد من البينة أو الحد عليها، ولا يكون هناك لعان.
فاللعان خاص بما إذا قذف الرجل امرأته بالزنا، لا إذا قذفها بغير الزنا، ولا بد أن يصرح؛ فيقول: إنها زنت، إنك قد زنيت، فأما إذا لم يصرح وقال: رأيت معها رجلا أجنبيا، أو رأيتهما في لحاف. أو قال لها: قد وطئك غيري، أو قال: وطئت بشبهة أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ليست صريحة؛ ففي هذه الحال لا يكون قاذفا، ولا يحصل اللعان، ولكن يحصل تأديب وتعزير؛ سيما إذا كانت غير متهمة. فعرف بقوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ؛ أن هذا خاص بالرجل يقذف امرأته، ولا يدخل فيه المرأة تقذف زوجها؛ فإنها إذا قذفت زوجها يطبق.. عليها الحد الذي ذكره الله، ولا يحصل بذلك تفرقة بينهما.