اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
53673 مشاهدة
تفسير قوله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

...............................................................................


ثم قال: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هكذا أخبر. لماذا ؟
أولا: الطائفة قيل: أقلها اثنان، وقيل: يكفي واحد، ولكن السنة أن يعلن عن هذا الحد، ويجلد في أماكن عامة، ويعلن عنه قبل إقامته. والحكمة في ذلك أنه إذا أعلن وجلد أمام الناس، وأعلن عن ذنبه وجرمه، وقيل: هذا جلده لأنه زنا، وهذا جلدها لأنها زنت؛ فإن الناس ينزجرون، وينتشر خبرها، ويتوقف ضعاف النفوس عن أن يفعلوا كفعله، أو أن يقدموا على هذا الفعل، الذي هو تعاطي هذه الفاحشة؛ فإنه لو أقيم عليه الحد سرا ما علم الناس به، ولا حصل بذلك الانزجار، ولا اشتهر أمره .
بخلاف ما إذا شهد أناس يتناقلونه، ويذكرون اسمه وينقلون ما شاهدوه. يشاهدون شدة الضرب، وينقلون هذا الخبر، هذا الخبر في المجتمعات، وفي الأماكن؛ فيكون في ذلك ما يسبب انزجار الناس عن الإقدام على هذا الفعل. ومع ذلك فإن نفوس أهل الفسوق ضعيفة، لا يزجر كثيرا منهم إلا إقامة الحدود عليهم، والعادة أن أهل الفواحش يخيل إلى أحدهم أنه لا يشعر به أحد أنه يزني، ومع ذلك لا يتأثر بالزواجر الإلهية، ويخيل إليه أنه يستتر ولا يشعر به أحد.