تفسير آيات الأحكام من سورة النور
الجمع بين الجلد والرجم
...............................................................................
ثم اختلف هل مع الرجم جلد أم لا؟ فروي أن عليا اسم> رضي الله عنه رسم> رجم امرأة زنت يقال لها شراحة اسم> جلدها في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم متن_ح> رسم> ؛ أي جمع بين الجلد والرجم. واستدل الذين يرجحون الجمع بحديث عبادة اسم> وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم رسم> خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم متن_ح> رسم> فجمع في هذا بين هاتين العقوبتين، جلد مائة والرجم. ولكن ما ذكر أنه جمع بينهما فيما سبق.
لما أرسل أنيس اسم> إلى صاحبة العسيف قال: رسم> واغد يا أنيس اسم> إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها متن_ح> رسم> ولم يقل اجلدها قبل الرجم، وكذلك لما اعترف الأسلمي الذي هو ماعز اسم> لم يأمر بجلده، بل قال: رسم> اذهبوا فارجموه فذهبوا فرجموه رسم> وكذلك أيضا اشتهر أنه لما أمر برجم الغامدية اسم> ونحوها، لم يجمع بين الحدين، وإنما اقتصر على واحد. اقتصر على الجلد فيما كان بكر، واقتصر على الرجم فيما إذا كان ثيبا. هذا هو الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف في الترجيح؛ أيهما أرجح الجمع بين الجلد والرجم، أو الاقتصار على الرجم؟ فإن الجمع بينهما ورد في حديث: جلد مائة والرجم وهو حديث ثابت. والاقتصار على الرجم ورد فعلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالذين يرجحون القول على الفعل رجحوا الجلد، والذين يقولون: إن الفعل دال على الحكم يرجحون الاقتصار. وهذا هو الذي عليه العمل، أن الثيب يرجم فقط. إذا عرف بأنه سيموت؛ فما الفائدة من جلده؟ هو سوف يموت بهذا الرجم فلا فائدة في أنه يجلد، ثم بعد ذلك يرجم هذا الذي عليه العمل.
مسألة>