إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
75990 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من قذف رجلا

...............................................................................


فالآية ما ذكر فيها إلا المحصنات، والصحابة ومن بعدهم ألحقوا الرجال؛ فقالوا: من قذف رجلا بالزنا، وكان ذلك الرجل محصنا غير متهم؛ أقيم عليه الحد. فإن قيل: ما الدليل على ذلك؟. ما جاء في النص إلا في المحصنات؟
فالجواب: أن هذا من باب الإلحاق؛ فإن قذف الرجال عيب وذنب، فقد يلحق الرجل بهذا القذف عار وشنار، وفشل وخجل، وسمعة سيئة؛ إذا اتهمه هذا بأنه زانٍ أو لوطي أو يفعل الزنا أو نحو ذلك؛ فلا بد أنه يلحقه عار. فإذا تمت الشروط فإنه يحد ذلك القاذف.
بعض المفسرين جعل الضمير المؤنث صالحا للذكور والإناث؛ فقال: والذين يرمون النفوس المحصنات، ليس معناه النساء خاصة؛ النفوس المحصنات الأنفس المحصنات، أو الأعراض المحصنات؛ فأدخلوا فيه من يقذف الرجال، وجعلوه ذنبا كذنب غيره؛ يعني: قذف النساء. فإن الرجل إذا اتهم ولحقه العار؛ حرص على أن ينتقم له من الذين ألحقوا به هذا العار، وهذا الشنار ورموه بما هو منه بريء.
ولا بد من الشروط: الشرطين؛ أن يكون القذف والرمي صريحا؛ كأن يقول: هذا الزاني أو زنى أو زنى فرجك، أو أنت الزاني ولو لم يعين الزمان. لو لم يقل: زنيت يوم كذا وكذا، أو لم يقل: زنيت بفلانة أو نحوها. وكذا أيضا إذا رماه بفاحشة اللواط؛ يعني قال: يا لوطي، وقصد بذلك أنه يفعل الفاحشة؛ أي: يطأ الصبيان الذكور. فإن هذا أيضا قذف؛ قذف صريح .
وكذلك الشرط الثاني: أن يكون من المحصنين، من أهل العفاف، وأهل التحصن، وأهل العفة والبعد عن الآثام وعن المحرمات؛ ليس أهلا أن يفعل هذه الفاحشة أو ما أشبهها. فإذا تمت هذه الشروط وصدق عليه أنه قاذف رام.

line-bottom