عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
76063 مشاهدة print word pdf
line-top
تفسير قوله تعالى: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ...

...............................................................................


أما قوله -تعالى- وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فذكرنا أنها نزلت في أبي بكر والمعنى لا يأتل: أي لا يحلف وكان أبو بكر قد حلف أن لا ينفق على مسطح ولما نزلت كفر عن حلفه، وأعاد إليه النفقة التي كان ينفقها وذلك لأن مسطح كان من المستضعفين، ليس عنده مال ولا يقدر على كسب، وليس له قدرة على التكسب، وصفهم الله تعالى هو وأمثاله وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى كان له قرابة من أبي بكر كأنه ابن خالته أو نحو ذلك، أولو القربى والمساكين، كان أيضا من المساكين المستضعفين والمهاجرين، كان من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فله ثلاثة حقوق: حق القرابة وحق المسكنة وحق الهجرة.
فحق القرابة قد يكون خاصا بأبي بكر وحق الهجرة وحق المسكنة عليه وعلى غيره، جميع المسلمين من المهاجرين والأنصار -جميعهم- يرفقون ويرحمون المساكين والمهاجرين، يعلمون أن المساكين لهم حق المسكنة على إخوانهم الذين أعطاهم الله -تعالى- خيرا، وأغناهم من فضله وخولهم وسددهم، وأنعم عليهم سواء كان من المتقدمين كالأنصار الذين عندهم أموال وفائض خير، أو أنهم من المهاجرين الذين يسر الله -تعالى- لهم أسباب الرزق.

line-bottom