اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
61626 مشاهدة
تفسير قوله تعالى: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ...

...............................................................................


أما قوله -تعالى- وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فذكرنا أنها نزلت في أبي بكر والمعنى لا يأتل: أي لا يحلف وكان أبو بكر قد حلف أن لا ينفق على مسطح ولما نزلت كفر عن حلفه، وأعاد إليه النفقة التي كان ينفقها وذلك لأن مسطح كان من المستضعفين، ليس عنده مال ولا يقدر على كسب، وليس له قدرة على التكسب، وصفهم الله تعالى هو وأمثاله وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى كان له قرابة من أبي بكر كأنه ابن خالته أو نحو ذلك، أولو القربى والمساكين، كان أيضا من المساكين المستضعفين والمهاجرين، كان من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فله ثلاثة حقوق: حق القرابة وحق المسكنة وحق الهجرة.
فحق القرابة قد يكون خاصا بأبي بكر وحق الهجرة وحق المسكنة عليه وعلى غيره، جميع المسلمين من المهاجرين والأنصار -جميعهم- يرفقون ويرحمون المساكين والمهاجرين، يعلمون أن المساكين لهم حق المسكنة على إخوانهم الذين أعطاهم الله -تعالى- خيرا، وأغناهم من فضله وخولهم وسددهم، وأنعم عليهم سواء كان من المتقدمين كالأنصار الذين عندهم أموال وفائض خير، أو أنهم من المهاجرين الذين يسر الله -تعالى- لهم أسباب الرزق.