(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
61567 مشاهدة
نقاب المرأة

...............................................................................


كذلك أيضا في هذه الأزمنة يتخذ بعض النساء ما يسمى بالنقاب وتلبسه على وجهها؛ ولكن يكون فيه فتنة؛ حيث أنها توسع الفتحات حتى تظهر الحاجبان ويظهر الحاجز بينهما، ويظهر الأنف ليس عليه إلا سلك دقيق وتظهر الوجنة ومحاجر العين كلها، وقد تكون مكتحلة متجملة وذلك؛ بلا شك مما يلفت النظر إليها ويسبب الفتنة.
كان النقاب موجودا في العهد النبوي، ونهيت عنه المحرمة، وكان ذلك النقاب سترا يستر الوجه كله وإنما فيه فتحتان صغيرتان بقدر سواد العين أي: بقدر رأس الإصبع فلا يظهر شئ من الوجه أصلا إلا سواد العين فقط؛ فهذا تلبسه النساء لأنه ليس فيه فتنة.
فأما هذا النقاب الجديد فلا شك أنه أشد من كشف كثير منهن لوجوههن؛ فلذلك نرى أنه من جملة الفتنة فلا تلبسه على هذه الهيئة.
الصحابة ومنهم ابن عباس فسروا قول الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ بأن الخمار: هو لباس صفيق غليظ يستر الوجه ولا يرى من الوجه شيء أبدا. قالوا: إذا احتاجت إلى النظر فإنها تبدي عينا واحدة أي: تستر الوجه وتجعل أمام عين واحدة فتحة تنظر إليها الطريق حتى لا يظهر شيء من بدنها، هكذا ذكر في التفسير، في تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم عند هذه الآية: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أنها تضرب بخمارها، وتستر وجهها، وتبدي عينا واحدة إذا كان ذلك الحجاب غليظا.
يوجد في هذه الأزمنة الستر فيه شيء من الرقة يمنع الناظرين أن ينظروا إلى بشرة الوجه؛ ولكن تجعل أمام العين أو أمام العينين طبقة خفيفة يخرقها بصرها ولا يبصر الناس عينيها، ولا ينظرون إلى شيء من جسدها ففي هذه الحال تكون قد سترت وجهها، واستطاعت أن تنظر من وراء تلك الطبقة الخفيفة، وبقية الوجه تجعل عليه سترا غليظا أو طبقتين كل ذلك من الحفاظ على ستر المرأة نفسها حتى لا يبدو شيء منها مما يكون فتنة.