اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
فتاوى الصيام
176945 مشاهدة print word pdf
line-top
الاختلاف في المطالع

س12: إذا رأى المسلمون الهلال في بلد فهل يجب على المسلمين في البلاد الأخرى الصيام؟
الجواب: لا نشك في اختلاف المطالع وتفاوت ما بين البلدين في رؤية الهلال؛ ولأجل هذا الاختلاف ترجح عند كثير من العلماء أن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا كان هناك تفاوت محسوس؛ ودليلهم قصة كريب مولى ابن عباس: لما أهله رمضان وهو بالشام، فصام أهل الشام يوم الجمعة، ولم ير الهلال في المدينة إلا ليلة السبت، فأخبر ابن عباس بأن معاوية وأهل الشام صاموا يوم الجمعة، فقال ابن عباس: لكنا صمنا يوم السبت فلا نزال نصومه حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين، كذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب الصيام على أهل البلاد التي رأت الهلال وعلى من كان أمامهم من البلاد.
وحقق أنه متى رئي في بلدة فلا بد أن يرى في البلاد بعدها؛ لأنه يتأخر غروبه عن الشمس، وكلما تأخر ازداد بعدا عن الشمس وتجليا وظهورا، فإذا رئي في البحرين مثلا وجب الصيام على البلاد التي بعدها كنجد والحجاز ومصر والمغرب ولم يجب على ما قبلها كالهند والسند وما وراء النهر .

line-bottom