إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
فتاوى الصيام
143641 مشاهدة
الدم الذي ينقض الصيام

س51: ما هو الدم الذي ينقض الصيام ؟
الجواب: لا خلاف أن دم الحيض يبطل الصيام، وكذلك النفاس ولو قليلا؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساء حتى تطهرا بانقطاع الدم كله.
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم وقال به الإمام أحمد -رحمه الله- لأن الحاجم لا يسلم من امتصاص الدم غالبا فيختلط بريقه ويبتلعه، أو لأنه أعان المحجوم على فعل ينافي الصيام، فيؤمر بقضاء ذلك اليوم، فأما المحجوم فإنه يخرج هذا الدم الكثير الذي هو شبه دم الحائض أو أكثر فأبطل الصيام. ويلحق به من أخرج الدم عمدا بالفصد والشرط، وأخذ الدم الكثير لإنقاذ مريض ونحوه، فأما القليل الذي يؤخذ لتحليل أو كشف ونحوه، أو خرج من جرح بغير اختيار، أو دم الرعاف القهري، أو من ضربة أو شجة؛ فالأصح أنه لا يبطل به الصيام لعدم الاختيار. والله أعلم.