الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
فتاوى الصيام
130327 مشاهدة
القضاء مع الإطعام للمرضع والحامل

س157: من المشهور في مذهب الحنابلة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان، ما قول فضيلتكم في ذلك؟
الجواب: أما كونها تفطر وتكفر فهذا هو المشهور، وأما كونها لا تقضي فهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها تقضي وتطعم. وهذا مروي عن ابن عباس وعليه فسر الآية وهي قول الله -تعالى- وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [سورة البقرة: الآية 184]. ؛ فروي عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه الآية باقية لم تنسخ، وأنها (إما في حق) الكبير الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه فيطعم ولا صيام عليه، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، (وإما في حق) المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على ولدها، جنينها في بطنها أو رضيعها، تخاف عليه ألا يجد لبنا أو لا يجد قوتا وغذاء؛ فتفطر لأجل غيرها، ففي هذه الحال إذا أفطرت فإنها تكفر؛ لكونها أفطرت من غير مرض، ولكونها تطيق الصيام، وبعد زوال ذلك العذر تصومه أي تقضي وتطعم.
هذا هو المشهور، والرواية التي فيها أنها لا تطعم رواية ضعيفة، والرواية التي فيها أنها تطعم وتقتصر على الإطعام فهي رواية ضعيفة أيضا، كانت عن ابن عباس أو كانت عن الإمام أحمد فلا تثبت، بل الثابت والمشهور أنه لا بد من القضاء مع الإطعام.