قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
فتاوى الصيام
194583 مشاهدة print word pdf
line-top
القضاء مع الإطعام للمرضع والحامل

س157: من المشهور في مذهب الحنابلة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان، ما قول فضيلتكم في ذلك؟
الجواب: أما كونها تفطر وتكفر فهذا هو المشهور، وأما كونها لا تقضي فهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها تقضي وتطعم. وهذا مروي عن ابن عباس وعليه فسر الآية وهي قول الله -تعالى- وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [سورة البقرة: الآية 184]. ؛ فروي عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه الآية باقية لم تنسخ، وأنها (إما في حق) الكبير الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه فيطعم ولا صيام عليه، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، (وإما في حق) المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على ولدها، جنينها في بطنها أو رضيعها، تخاف عليه ألا يجد لبنا أو لا يجد قوتا وغذاء؛ فتفطر لأجل غيرها، ففي هذه الحال إذا أفطرت فإنها تكفر؛ لكونها أفطرت من غير مرض، ولكونها تطيق الصيام، وبعد زوال ذلك العذر تصومه أي تقضي وتطعم.
هذا هو المشهور، والرواية التي فيها أنها لا تطعم رواية ضعيفة، والرواية التي فيها أنها تطعم وتقتصر على الإطعام فهي رواية ضعيفة أيضا، كانت عن ابن عباس أو كانت عن الإمام أحمد فلا تثبت، بل الثابت والمشهور أنه لا بد من القضاء مع الإطعام.

line-bottom