إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
فتاوى الصيام
182652 مشاهدة print word pdf
line-top
يجوز للمسافر في رمضان أن يفطر في السفر مطلقا

س95: ما حكم من أفطر في رمضان وهو خارج البلاد بعد أن صام هنا ستة أيام ثم اضطر للسفر بقصد السياحة، وأفطر وهو نادم وكاره لذلك، وبعد أن رجع لبلاده واصل الصيام، فهل عليه إثم في ذلك؟ وهل يقضي ما أفطره؟
الجواب: يجوز للمسافر في رمضان أن يفطر في السفر مطلقا، لكن يفضل الفطر مع المشقة والصوم مع عدم المشقة
ولكن يظهر أن المذكور أفطر لما خرج من المملكة في بلاد لا ينكر فيها الإفطار كبلاد الكفار، فهو في هذه الحال قد أخطأ وارتكب ذنبا إذا كان سفره لأجل الفطر، أو كان فطره على معاص كخمر ونحوه من المحرمات، وعليه التوبة الصادقة وقضاء تلك الأيام التي أفطرها ولو متفرقة.

line-bottom